الطعن رقم 5555 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
2001-4-26
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب
⚖️ البيانات الواجب توافرها بالنموذج 18 ضرائب
⚖️ موافقة الممول على ما ورد بالنموذج 18 ضرائب
⚖️ الطعن الضريبي - نظره أمام لجنة الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي, محمد رشدي, نعيم عبد الغفار "نواب رئيس المحكمة" ونبيل أحمد صادق.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان الثابت من مدونات قرار لجنة الطعن أنه قضى بسقوط حق الطاعنة في تقاضي الضريبة عن سنة 1985 وقد تحصن هذا القرار بعدم الطعن عليه ومن ثم فلا حق للطاعنة ولا مصلحة لها في إثارة النزاع حول صحة أو بطلان النماذج الضريبية بشأن هذه السنة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نصوص المواد 34, 37, 38, 41 من قانون الضرائب على الدخل الصادر بالقانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من لائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير المالية رقم 164 لسنة 1982 أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وقيمة كل عنصر منها ومن ثم تحديد صافي الربح بالنموذج 18 ضرائب, 5 ضريبة عامة بحيث إذا وافق الممول على ما جاء به صار الربط نهائيا والضريبة واجبة الأداء, أما إذا اعترض عليه ولم توافق المأمورية على اعتراضاته أخطرته بالنموذج "رقم 19 ضرائب, 6 ضريبة عامة" مبينا به الربط النهائي وعناصره.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان المشرع لم يشترط تحديد مقدار الضريبة "بالنموذج 18 ضرائب, 5 ضريبة عامة" فإن عدم إيراد هذا البيان بالنموذج المذكور لا يؤدي إلى بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان المشرع فرق في إجراءات ربط الضريبة بين الممولين الذين يقدمون إقرارات بأرباحهم والممولين الذين لا يقدمون هذه الإقرارات فأوجب على مصلحة الضرائب إخطار الطائفة الأولى بعناصر ربط الضريبة على "النموذج 18 ضرائب" أما الطائفة الأخرى فإن المصلحة تتولى إخطارهم مباشرة بربط الضريبة على الأساس الذي تراه بمقتضى النموذج 19 ضرائب. لما كان ذلك, وكان الثابت من مطالعة الملف الضريبي أن المطعون ضدهم تقدموا بإقرارات بأرباحهم عن السنوات 1986, 1988, 1989 ومن ثم فإنهم في هذه الحالة من عداد الطائفة الأولى التي يستوجب عنها إخطارهم بالنموذج 18 ضرائب, أما بالنسبة لسنة 1987 والتي يقدم المطعون ضدهم إقرارا عنها فإنه ولئن كان توجيه النموذج 18 ضرائب إليهم بخصوصها يعد تزيدا وغير منتج أثرا بما لا طائل يغني من بحث مدى صحته من عدمه.