الطعن رقم 1620 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
2001-4-26
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عيوب التدليل - الفساد فى الاستدلال
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - عقد الايجار - إثبات عقد الايجار
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ كمال نافع نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد بدر الدين المتناوي, ماجد قطب, سمير فايزي نواب رئيس المحكمة وحسني عبد الطيف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التي ثبتت لديها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 24 من القانون رقم 49 لسنة 1977 يدل على أن المشرع قد فرض على المؤجر التزاما بتحرير عقد إيجار يثبت فيه بيانات معينة حماية للمستأجر وأنه نظرا للأهمية البالغة التي عناها المشرع على فرض هذا الالتزام فقد أباح للمستأجر عند المخالفة إثبات العلاقة الإيجارية بكافة طرق الإثبات عندما لا يكون هناك عقد مكتوب أو أن تنطوي شروط التعاقد المكتوب على تحايل على القواعد القانونية المتعلقة بالنظام العام بشرط أن يتمسك المستأجر بذلك بطلب صريح جازم, وأن الشهادة الصادرة من الشهر العقاري من واقع دفتر إثبات تاريخ المحررات بمضمون العلاقة الإيجارية بين طرفي الخصومة لا تكفي بذاتها لإثبات العلاقة الإيجارية مواجهة المؤجر - الذي ينكر قيام هذه العلاقة - لعدم التوقيع عليها منه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إثبات العلاقة الإيجارية من المسائل الموضوعية التي تخضع لمطلق سلطان محكمة الموضوع دون معقب عليها في ذلك متى أقامت قضاءها على أسباب سائغة لها أصل ثابت في الأوراق وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها.