⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 14 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 2001-4-24 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بغير المسلمين - القانون الواجب التطبيق - أثر اتحاد الزوجين في الطائفة أو الملة
⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بغير المسلمين - زواج - بطلان الزواج لمرض أحد الزوجين قبل الزواج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد المنعم الشهاوي, على بدوي, د/فتحي المصري, فراج عباس نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان طرفا الطعن ينتميان إلى طائفة الأقباط الأرثوذكس ومتحدي الطائفة ولهما مجلس ملي منظم فمن ثم يتعين تطبيق شريعة الأقباط الأرثوذكس التي ينتميان إليها على موضوع الدعوى عملا بنص المادة السادسة من القانون رقم 462 لسنة 1955.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادتين 27, 41 من مجموعة القواعد الخاصة بالأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس - مفاده - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن العنة وهي انعدام القدرة الجنسية انعداما كاملا تعتبر مانعا من موانع انعقاد الزواج إذا كانت سابقة عليه ومتحققة وقت قيامه سواء أكان العجز الجنسي نتيجة عنة عضوية أو مرده بواعث نفسية لأن هذا المانع يتصل بأمر واقع يتعلق بالشخص ويجعله غير صالح للزواج فيكون عقد الزواج باطلا بطلانا مطلقا.