الطعن رقم 5625 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2001-4-22
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسوية
⚖️ حجية الحكم - أثر الحجية
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة والمصلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, كمال عبد النبي, سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الثابت بمدونات الحكم الابتدائي أنه قضى بعدم قبول الدعوى بالنسبة للمطعون ضده الثالث لرفعها على غير ذي صفة وبإخراجه منها بلا مصاريف وباستئناف الطاعن والمطعون ضدها الأولى هذا الحكم لم يوجه أي منها طعنا فيما قضى به في هذا الخصوص, فإن لازم ذلك أن يعد هذا القضاء قد حاز قوة الأمر المقضي, وإذ أصبحت بذلك في حقيقتها معقودة في الاستئناف بين الطاعن والمطعون ضدهما الأولى والثاني دون المطعون ضده الثالث, فإن الطعن يكون غير مقبول بالنسبة له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن الطاعن عين ابتداء في 15/10/1968 لدى هيئة النقل العام التي يمثلها المطعون ضده الثاني وطلب في دعواه إرجاع أقدميته في التعيين إلى تاريخ تجنيده في 3/7/1968 واعتباره معينا بالفئة الثامنة, فإن هذا الطلب يعتبر موجها أيضا إلى المطعون ضده الثاني بما يجعله خصما حقيقيا في الدعوى ويتوافر لدى الطاعن مصلحة في اختصامه في الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادتين الخامسة والسابعة من القانون رقم 11 لسنة 1975 بشأن تصحيح أوضاع العاملين المدنيين بالدولة والقطاع العام - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن هذا القانون أناط بالوزير المختص بالتنمية الإدارية سلطة إصدار قرارات ببيان الشهادات والمؤهلات الدراسية المشار إليها ومستواها المالي ومدة الأقدمية الإضافية المقررة طبقا للقواعد المنصوص عليها في المادتين 5, 6 من ذلك القانون, وكان الوزير المختص بالتنمية الإدارية قد أصدر القرار رقم 83 لسنة 1975 بتقييم المؤهلات الدراسية تنفيذا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 1975 سالف الذكر ونصت المادة الثالثة من هذا القرار على أن "تعتمد الشهادات الدراسية والمؤهلات فوق المتوسطة الآتي ذكرها والتي يتم الحصول عليها بعد دراسة مدتها سنة دراسية تزيد على المدة المقررة للحصول على الشهادات المتوسطة للتعيين في وظائف الفئة (180 - 360) بمرتب 192 جنيها سنويا وبأقدمية افتراضية مدتها سنة........ (3) شهادة التدريب التي تمنحها مراكز التدريب المهني التجارية في شعب الاستيراد والتصدير..." فإن مفاد ذلك أن وزير التنمية الإدارية وهي الجهة المنوط بها إصدار القرارات ببيان المؤهلات الدراسية قد أورد بالمادة الثالثة من قراره شهادة التدريب المهني في شعبة الاستيراد والتصدير بين الشهادات المعتمدة كمؤهلات فوق المتوسطة وذات صلاحية للتعيين في الفئة الثامنة (180 - 360) مع إضافة افتراضية مدتها سنة.