الطعن رقم 8034 لسنة 63 قضائية
النقض المدني
2001-4-19
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي, أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة, عاطف الأعصر وإسماعيل عبد السميع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادتين 10, 34 من قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون 48 لسنة 1978 يدل على أن المشرع قد منح مجلس إدارة الوحدة الاقتصادية سلطة تقديرية يضع بمقتضاها ما يستنه من قواعد وضوابط للترقية بحسب ظروف الوحدة الاقتصادية التي يديرها وطبيعة نشاطها ما دامت هذه القواعد غير مجافية للقانون وعامة التطبيق ويهدف بها إلى رعاية الصالح العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الأوراق أن الطاعنة ضمنت لائحتها الداخلية قاعدة عامة مجردة تقضي بعدم احتساب مدة الإجازة التي تمنح للعامل بدون مرتب ضمن المدة اللازمة للترقية, وإذ كان ما قضت به لا يناهض أحكام القانون وإنما تتحقق به الخدمات التي تؤديها الوظائف العامة مما تستهدفه الترقية كنظام عام مقرر للمصلحة العامة, وكان الواقع في الدعوى أن المطعون ضدها رقيت إلى الدرجة الثالثة اعتبارا من 1/4/1982 وحصلت على إجازة بدون مرتب خلال الفترة من 28/10/1984 حتى 31/10/1988 مدتها سنتين وثلاث شهور وأربعة وعشرون يوما فإنها لا تكون مستحقة الترقية إلى الدرجة الثانية بحركة ترقيات 16/9/1990 لعدم استيفائها شرط المدة البينية اللازمة للترقية ومقدارها ثماني سنوات في الدرجة الثالثة. وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بأحقية المطعون ضدها في الترقية إلى الدرجة الثانية اعتبارا من 16/3/1990 وبإلزام الطاعنة بالفروق المالية المترتبة عليها فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.