⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 185 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 2001-4-10 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصومة في الطلب - الصفة
⚖️ التحاق العضو بعمل خارج البلاد - أثره
⚖️ المبلغ الشهري الإضافي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رئيس مجلس إدارة صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية هو الممثل القانوني لصندوق وصاحب الصفة في خصومة الطلب ومن ثم فأن اختصام من عداه ( وزير العدل) يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة الدستورية العليا قد انتهت في الدعوى رقم 29 لسنة 19 ق بتاريخ 12/3/2001 بعدم دستورية نص المادة 34 مكرر (2) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 بتنظيم صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المعدل بقرار رقم 440 لسنة 1986 وذلك فيما تضمنه من وقف صرف المبلغ الشهري الإضافي إذا التحق العضو بأي عمل خارج البلاد وكان صندوق الخدمات الصحية ولاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية قد امتنع عن صرف المبلغ الشهري الإضافي المستحق للطالب وفقا لأحكام المادة 34 مكررا (2) سالفة البيان لالتحاقه بعمل خارج البلاد. فإنه يتعين القضاء بأحقيته في صرف المبلغ الشهري الإضافي من تاريخ العمل بالقرار رقم 440 لسنة 1986 - عدا الفترة من 1/8/1990 حتى 30/4/1991 - لسبق صرفها إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان طلب الانتفاع بالخدمات لصحية في علاج وبدل دواء فإنه لما كانت المحكمة الدستورية قد رفضت القضاء بعدم دستورية النصوص القانونية التي تحذر على العضو الانتفاع بتلك الخدمات إذا التحق بعمل خارج البلاد ومن ثم فإن هذا الطلب يكون على غير أساس متعينا القضاء برفضه.