الطعن رقم 165 لسنة 68 قضائية
النقض المدني
2001-4-10
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية
⚖️ بدل الدواء وخدمات الصندوق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية له شخصية اعتبارية مستقلة - ويمثله رئيس مجلس إدارته - ومن ثم تعيين عدم قبول الطلب بالنسبة لوزير العدل.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القانون رقم 36 لسنة 1975 الذي أنِشأ صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية إذا خلا من تحديد نوع تلك الخدمات أو مداها وعهده إلى وزير العدل بتفصيلها وتحديد ضوابطها, مصرا في شأنها ما يناسبها من القرارات بعد موافقة المجلس الأعلى للهيئات القضائية, على أن يتم ذلك في حدود الموارد المالية للصندوق, يعني أن انفاذ الخدمات الصحية والاجتماعية التي يقدمها, وما يترتب عليها من أعباء يتحملها الصندوق, يرتبط دوما بموارده, فتزيد حيث تتوفر, وتقل إذا ما ضاقت تلك الموارد عن استيعابها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الهدف من تقرير الرعاية الصحية لأعضاء الهيئات القضائية السابقين وأسرهم هو إعانتهم على مواجهة انتقاص دخولهم بدرجة كبيرة بعد إحالتهم إلى التقاعد والزيادة المستمرة في أجور العلاج لدى الأطباء والمستشفيات وأسعار الدواء فإذا زادت موارد العضو المالية نتيجة ممارسته مهنة حرة في داخل البلاد أو التحاقه بأي عمل خارجها بما يعينه على مجابهة تكاليف علاجه حال مرضه, انتفت الحكمة من استمرار تمتعه بالرعاية الصحية التي يكفلها صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأضاء الهيئات القضائية السابقين بحيث تصبح الفئة الأخرى وهي تلك التي لا تزاول أعمالا داخل البلاد أو خارجها أو تمارس مهنة حرة تضر عليهم دخلا, هي الأولى بالرعاية ومن ثم يجب وقف الانتفاع بالخدمات الصحية وصرف مقابل الدواء سنده في أن الأعضاء السابقين اللذين تتهئ لهم فرصة تحسين مواردهم المالية يصبحون في وضع يمكنهم من مجابهة أعباء الحياة وتكاليف العلاج.