⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 172 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 2001-3-13 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مقابل رصيد الاجازات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان قانون السلطة القضائية قد خلا من النص على صرف مقابل رصيد الأجازات التي لم يستنفدها عضو الهيئة القضائية قبل انتهاء خدمته فإنه تعيين الرجوع إلى قانون العاملين المدنين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 باعتباره القانون العام في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في الفقرة الأخيرة من المادة 65 من القانون رقم 47 لسنة 1978 المعدل بالقانون رقم 219 لسنة 1991 على أنه "فإذا انتهت خدمة العامل قبل استنفاد رصيده من الأجازات الاعتيادية استحق عن هذا الرصيد أجره الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة التي كان يتقاضاها عند انتهاء خدمته وذلك بما لا يجاوز أجر أربعة أشهر ولا يخضع هذا المبلغ لأي ضرائب أو رسوم" وقضاء المحكمة الدستورية العليا في الدعوى رقم 2 لسنة 21 ق "دستورية" بتاريخ 6/5/2000 بعدم دستورية نص هذه الفقرة فيما تضمه منن حرمان العامل من البدل النقدي لرصيد أجازاته الاعتيادية فيما جاوز أربعة أشهر متى كان عدم الحصول على الرصيد راجعا إلى أسباب اقتضتها مصلحة العمل على أن يتم حساب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي مضافا إليه العلاوات الخاصة وإذا نشر هذا الحكم بالجريدة الرسمية بالعدد رقم "20" بتاريخ 18/5/2000 مفاده استحقاق العامل للمقابل النقدي لرصيد أجازاته السنوية التي لم يحصل عليها بسبب العمل حتى انتهاء خدمته أي كانت مدتها باعتباره تعويضا له عن حرمانه من هذه الأجازات ويحسب هذا المقابل على أساس الأجر الأساسي عند انتهاء خدمته مضافا إليه العلاوات الخاصة.