⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 84 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 2001-2-6 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف سريان التقادم. شرطه
⚖️ الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة - أثره
⚖️ معاش الأجر المتغير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد يكون غالي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري رئيس المحكمة .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي هو صاحب الصفة في خصومة الطلب. ومن ثم فإن الطلب بالنسبة لوزير التأمينات الاجتماعية يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان ذلك وكان الطالب يشغل وظيفة رئيس محكمة استأنف وكان مشتركا عن الأجر المتغير في 1/4/1984 ومستمرا في الاشتراك عن هذا الأجر حتى تاريخ انتهاء خدمته لبلوغه سن التقاعد في 9/8/1987 فإنه ولما انتهت إليه المحكمة الدستورية العليا في طلب التفسير رقم 3 لسنة 8 ق دستورية بتاريخ 3/3/1990 يعتبر الطالب في حكم درجة الوزير ويعامل معاملته من حيث المعاش عن الأجر المتغير وهي المعاملة المقررة لرئيس محكمة النقض, وإذ كان معاشه عن الأجر المتغير يقل عن 50% من متوسط أجر تسوية هذا المعاش تعين رفعه إلى هذا القدر أي 375 ج شهريا اعتبارا من 1/4/1984 والزيادات المقررة قانونا,وإذ قامت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي بحساب معاش الطالب عن الأجر المتغير على أساس 187.5 ج شهريا ثم قامت بتعديله إلى 375 ج شهريا مع صرفة الفروق المالية المستحقة عن الفترة من 1/4 /1994 وحتى 31/7/1999 وامتنعت عن صرف باقي الفروق المستحقة من9/8/1978 حتى 1/4/1994, ومن ثم يتعين ايجابية الطالب إلى طلبه الحكم بأحقيته في صرف المبالغ المطالب بها عن هذه الفقرة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان يترتب على الحكم بعدم دستورية نص في القانون أو اللائحة عدم جواز تطبيقه من اليوم التالي لنشر الحكم إلا أن عدم تطبيق النص - وعلى ما ورد بالمذكرة الإيضاحية لقانون المحكمة الدستورية العليا - لا ينصرف إلى المستقبل فحسب وإنما ينسحب على الوقائع والعلاقات السابقة على صدور الحكم بعدم دستورية النص على أن يستثنى من هذا الأثر الرجعي الحقوق والمراكز التي تكون قد استقرت عند صدوره بحكم حائز لقوة الأمر المقضي أو بانقضاء مدة التقادم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في الفقرة الأولى من المادة 382 من القانون المدني على أنه "لا يسري التقادم كلما وجد مانع يتعذر معه على الدائن أن يطالب بحقه ولو كان المانع أدبيا.." مفاده - وعلى ما ورد بالأعمال التحضيرية للقانون المدني - أن المشرع نص بصفة عامة على وقف سريان التقادم حكما إذا استحال على صاحب الحق ماديا أو قانونيا أن يطالب بحقه, لما كان ذلك وكان النص في المادة الثانية من قرار وزير التأمينات الاجتماعية رقم 11 لسنة 1988 على أن "ويعمل به من أول مارس 1988" يعتبر مانعا في حكم المادة 382 من القانون المدني كان يتعذر معه على الطالب أن يطالب بحقه وبالتالي يكون تقادم الحق في المطالبة بتعديل معاش الأجر المتغير المستحق للطالب إلى مبلغ 375 ج شهريا بدلا من 187.5 ج شهريا موقوفا منذ العمل بالنص المشار إليه فلا تجري مواعيد سقوط الحق خلال فترة سريانه وتعود فتستأنف سيرها لمجرد زوال سبب الوقف بنشر الحكم فعدم دستورية في الجريدة الرسمية في 18/3/1999.