⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 2865 لسنة 68 قضائية

النقض المدني 2001-3-14 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نطاق الدعوى - الطلبات فى الدعوى
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - وتقديم المستندات والمذكرات
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
⚖️ القواعد العامة في الإيجار - حقوق والتزامات طرفي العلاقة الايجارية - التزامات المؤجر - الالتزام بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع في الدعوى - إعادة الدعوى للمرافعة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ ريمون فهيم إسكندر " نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ عبد الناصر السباعي، عزت عمران، سيد قايد وعبد الغفار المنوفي "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن إعادة الدعوى للمرافعة ليس حقا للخصوم يتحتم إجابتهم إليه بل هو أمر متروك لمحكمة الموضوع تقدر مدى الجد فيه متى كانت قد مكنت الخصوم من إبداء دفاعهم وراعت القواعد الأساسية التي تكفل عدالة التقاضي فإن هي التفتت عنه أو أغفلت الإشارة إليه كان ذلك بمثابة رفض ضمني له.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر طبقا لنص المادة 168 من قانون المرافعات أنه لا يجوز للمحكمة أثناء المداولة أن تقبل مذكرات من أحد الخصوم دون إطلاع الخصم الآخر عليها وإلا كان حكمها باطلا، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن الاستئناف تداول بجلسات المرافعة منذ جلسة 7/9/1997 حتى جلسة 13/5/1998 التي حضر فيها الطرفان بوكيليهما وطلبا حجز الاستئناف للحكم دون أن يبدي الحاضر عن الطاعنة ثمة دفاع فلا على المحكمة إن أعرضت عن طلب الأخيرة إعادة الدعوى للمرافعة بعد حجزها للحكم، أو مذكرتها المقدمة خلال هذه الفترة ويكون النعي على حكمها بهذا السبب على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
العبرة في تحديد طلبات الخصم هو بحسب حقيقة ما يرمي إليه ويطلب الحكم له به وهو ما تتقيد به المحكمة، لما كان ذلك وكان الثابت بالأوراق أن المطعون ضدهم طلبوا أمام محكمة الموضوع- وعلى ما يبين من صحيفة الدعوى- الحكم ببطلان أي تصرف يصدر من الطاعنة بتغيير غرض الجراج محل النزاع إلى غرض أخر وتسليمه لهم لإدارته وإيواء سياراتهم بعد إعداده للغرض الذي خصص له. وكانت هذه الطلبات بحسب مرماها وما تأسست عليه تتضمن تمكينهم من العين لاستعمالها وإدارتها بعد إعدادهم لها للغرض المخصصة له وإذ لم يخرج الحكم المطعون فيه عن هذا المفهوم فيما انتهى إليه من قضاء فإن النعي عليه بهذين الوجهين يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
الأصل أن النص التشريعي لا يسري إلا على ما يقع من تاريخ العمل به ولا تنعطف أثاره على ما وقع قبله بما مؤداه عدم جواز انسحاب تطبيق القانون الجديد على ما يكون قد وقع قبل العمل به من تصرفات أو تحقق من أوضاع إذ يحكم هذه وتلك القانون الذي كان معمولا به وقت وقوعها إعمالا لمبدأ عدم رجعية القوانين إلا أن القانون قد يخرج على هذا الأصل في الحدود التي يجيزها الدستور ويقضي برجعية أثره.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
النص في المادة 11/1 الواردة بالباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء على أنه "يجب أن يتم تنفيذ البناء أو الأعمال ..... طبقا للرسومات والبيانات المستخدمة التي منح الترخيص على أساسها ...." وفي المادة 11/1 مكرر من هذا القانون- المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على أن "يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها ....." وفي المادة 11 مكرر (1) منه المضافة بالقانون رقم 25 لسنة 1992 المستبدلة بالقانون رقم 101 لسنة 1996 على أنه "في حالة امتناع المالك أو من يمثله قانونا أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدام هذا المكان في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض المرخص به ....... تتولى الجهة الإدارية توجيه إنذار للمالك أو من يمثله قانونا ... تنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه ... وفي جميع الأحوال يحق لشاغلي المبنى القيام بالأعمال السابقة والتي امتنع أو تراخى المالك عن تنفيذها وذلك على نفقته خصما من مستحقاته لديهم، ويعتبر المالك متراخيا في حكم هذه المادة متى تم استعمال المبنى بعضه أو كله فيما أنشئ من أجله" وفي المادة 28 منه على أنه "مع عدم الإخلال بأحكام المادة (5) من قانون العقوبات تسري أحكام الباب الثاني من هذا القانون ولائحته التنفيذية والقرارات الصادرة تنفيذا له على المباني المرخص في إقامتها قبل العمل به وذلك فيما لا يتعارض مع شروط الترخيص" والنص في المادة العاشرة من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 106 لسنة 1976 الصادرة بقرار وزير الإسكان والمرافق رقم 268 لسنة 1996 المنشور بالجريدة الرسمية بالعدد رقم 170 بتاريخ 1/8/1996 على أن "يلتزم طالب البناء بتوفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات يتناسب عددها والمساحة اللازمة لها والغرض من المبنى المطلوب والترخيص في إقامته .. ولا يجوز بأي حال من الأحوال استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات في أي غرض آخر ......" يدل على أن المشرع الزم في أحكام الباب الثاني من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل- المرخص له بالبناء بوجوب توفير أماكن مخصصة لإيواء السيارات بالمبنى المرخص به بما يتناسب وعددها والمساحة اللازمة والغرض من المبنى ورتب على امتناع المالك أو من يمثله أو تراخيه عن إنشاء أو إعداد أو تجهيز أو إدارة المكان المخصص لإيواء السيارات أو عدم استخدامه في الغرض المخصص من أجله أو استخدامه في غير هذا الغرض المرخص به أن تقوم الجهة الإدارية بتنفيذ ما امتنع عنه أو تراخى فيه، كما أعطى الحق للشاغلين- في جميع الأحوال- القيام بالأعمال سالفة البيان التي امتنع المالك أو تراخى عن تنفيذها على نفقته خصما من مستحقاته لديهم، وقد قصد المشرع إلى سريان أحكام الباب المشار إليه من القانون على المباني المرخص في إقامتها ولو صدر الترخيص قبل العمل بالقانون- فيما لا يتعارض مع شروطه خروجا منه على الأصل التشريعي المقرر بعدم سريان القانون بأثر رجعي على الماضي وذلك لحكمة ارتآها تتمثل في التقليل من ازدحام الطرق بالسيارات وشغلها بها على نحو يحول دون استعمالها في كافة الأغراض المخصصة لها.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان الواقع في الدعوى على نحو ما هو ثابت من صورة الترخيص المقدمة من المطعون ضدهم أمام محكمة الاستئناف ومن تقرير الخبير المنتدب في الدعوى، أن الطاعنة استصدرت بتاريخ 28/12/1982 الترخيص رقم 274 لسنة 1982 من حي مصر القديمة والمعادي ببناء عقار للسكنى يتكون من مكان لإيواء السيارات وعدة طوابق وأنه قد تم إنشاء المكان إلا أن الطاعنة لم تقم بإعداده وتجهيزه وإدارته لإيواء السيارات مما يحق معه للمطعون ضدهم إعمالا لنص المادة 11 مكرر (1) أنفة الذكر القيام بهذه الأعمال بوصفهم شاغلي أعيان بالعقار وهو ما تتوافر به صفتهم الموضوعية أو مصلحتهم في رفع الدعوى الماثلة حماية للمركز القانوني الذي أنشأه لهم النص سالف البيان ولو لم ينص في عقود شرائهم على هذا الحق، وإذ التزم الحكم المطعون فيه هذا النظر فيما انتهى إليه من قضاء، وكان لا يبطله ما اشتملت عليه أسبابه من تقريرات قانونية خاطئة، باستناده إلى قانون غير منطبق على واقعة الدعوى إذ لمحكمة النقض تصحيح هذه الأسباب دون أن تنقضه، فإن النعي عليه بهذه الأسباب يكون على غير أساس.