الطعن رقم 325 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
2001-3-14
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الإخلاء - التكليف بالوفاء
⚖️ تشريعات ايجار الاماكن - ملحقات الاجرة - رسم النظافة
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري " نائب رئيس المحكمة"
وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه، إلهام نجيب نوار، درويش مصطفى أغا وأحمد هاشم عبد الله "نواب رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- أن لمحكمة النقض من تلقاء نفسها، كما يجوز لكل من الخصوم وللنيابة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع أو في صحيفة الطعن متى توافرت عناصر الفصل فيها من الوقائع والأوراق التي سبق عرضها على محكمة الموضوع ووردت هذه الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن واكتسب قوة الشيء المحكوم فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن مؤدى نص الفقرة ب من المادة 18 من قانون إيجار الأماكن رقم 136 لسنة 1981 أن المشرع اعتبر تكليف المستأجر بالوفاء بالأجرة شرطا أساسيا لقبول دعوى الإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة، فإذا خلت منه أو وقع باطلا بأن خلا من بيان الأجرة المتأخرة المستحقة والتي يستطيع المستأجر أن يتبين منها حقيقة المبلغ المطلوب منه بمجرد إطلاعه على التكليف، أو كان التكليف يتضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة فعلا في ذمة المستأجر، فإن دعوى الإخلاء تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر- في قضاء محكمة النقض- أن بطلان التكليف بالوفاء من النظام العام وتقضي به المحكمة من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
مؤدى نص المادتين 8، 10 من القانون 38 لسنة 1967 بشأن النظافة العامة - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة- أن المشرع قد أجاز للمجالس المحلية في المدن وفي القرى التي يحددها المحافظ بقرار يصدره أن تفرض على شاغلي العقارات ملاكا كانوا أو مستأجرين رسما يخصص لشئون النظافة العامة لا يتجاوز نسبة 2% من القيمة الإيجارية، مما مفاده أن فرض رسم النظافة أمر جوازي متروك لمطلق تقدير المجالس المحلية في حدود النسبة المذكورة، كما يختلف نطاق سريان هذا الرسم بالنسبة للقرى وفقا لما يراه المحافظ المختص في هذا الصدد، مما مؤداه أن المناط في اعتبار رسم النظافة جزء من الأجرة ويسري عليه حكمها هو صدور قرار من المجلس المختص بفرض هذا الرسم وتعيين مقداره في حدود نسبة 2% من القيمة الإيجارية، وأن تدخل العين المؤجرة في النطاق المكاني لسريانه سواء لأنها كائنة في إحدى المدن أو صدر قرار من المحافظ المختص بمد سريان أحكام القانون 38 لسنة 1967 على القرية الكائن بها العين المؤجرة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان الطاعن قد تمسك في دفاعه أمام محكمة الاستئناف بأن عين النزاع لا تخضع لرسم النظافة وقدم للتدليل على ذلك شهادة صادرة عن الوحدة المحلية لمركز كفر الجزار محافظة القليوبية مؤرخة 20/10/1994 تفيد أن قرية بطا مركز كفر الجزار الكائنة بها العين موضوع النزاع لا تخضع لرسم النظافة- لم ينازعه المطعون ضده بشأنها- وإذ تضمن التكليف بالوفاء المعلن للطاعن بتاريخ ..../...../.... المطالبة بمبلغ .......... جنيها قيمة رسم نظافة فإنه يكون قد تضمن المطالبة بأجرة تجاوز الأجرة المستحقة قانونا، ومن ثم يكون التكليف بالوفاء قد وقع باطلا وحابط الأثر وتقضي به المحكمة باعتبار أن عناصره الواقعية كانت مطروحة على محكمة الموضوع، وإذ خالف المطعون فيه هذا النظر وقضى بالإخلاء معتدا في ذلك بالتكليف بالوفاء سالف البيان رغم بطلانه المتعلق بالنظام العام فإنه يكون معيبا.