الطعن رقم 10172 لسنة 64 قضائية
النقض المدني
2001-2-27
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - ربط الضريبة - إجراءتها - تعلقها بالنظام العام
⚖️ بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي نواب رئيس المحكمة وخالد عبد الحميد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن التشريعات الخاصة بتنظيم إجراءات معينة لربط الضريبة من القواعد القانونية الآمرة التي لا يجوز مخالفتها أو النزول عنها وهي إجراءات ومواعيد حتمية ألزم الشارع مصلحة الضرائب بالتقيد بها وقدر وجها من المصلحة في إتباعها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مفاد نص المادتين 41، 157/1 من القانون رقم 157 لسنة 1981 الخاص بالضرائب على الدخل أن الشارع قدر أن تتم إجراءات ربط الضريبة على مرحلتين الأولى تمهيدية تقف عند حد إخطار الممول بعناصر ربط الضريبة وبقيمتها بالنموذج "18 ضرائب" تحسبا منه إلى إمكان أن تتلاقى فيها وجهتي نظر مصلحة الضرائب والممول فتتحقق به المصلحة لكليهما في إزالة الخلاف بينهما، فإذا لم يوافق الممول على ما جاء بهذا الإخطار أو لم يرد عليه في الميعاد بدأت المرحلة الثانية بإخطاره بالنموذج "19 ضرائب" بالربط وبعناصره مع تنبيهه إلى ميعاد الطعن وإلا أصبح الربط نهائيا عند انقضائه وذلك كإجراء منشئ للأثر القانوني المترتب على هذا الإخطار مما مؤداه أن الشارع لم يفتح باب الطعن عند خلو النموذج "18 ضرائب" من بعض بياناته وإنما فتحه فقط في مرحلة الإخطار بالنموذج "19 ضرائب" إذا أغفل فيه ذكر إحداها، مما يقطع باستقلال كل مرحلة عن الأخرى ويستتبع بالتالي عدم انصراف أثر بطلان النموذج "19 ضرائب" إلى ما جاء بالنموذج "18 ضرائب" أو الادعاء بتحقق الغاية من الإجراء إذا ما أحال النموذج "19 ضرائب" فيما خلا من بيانات إلى النموذج "18 ضرائب".