⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 110 لسنة 70 قضائية

النقض المدني 2001-1-26 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ وقف - غرض الواقف

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف نواب رئيس المحكمة وأمين فكري غباشي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن المادة العاشرة من القانون رقم 48 لسنة 1946 بأحكام الوقف لم ترسم طريقا خاصا لاستظهار المعنى الذي أراده الواقف من كلامه وأطلقت للقاضي فهم غرض الواقف من عباراته على ألا يخرج بشرط الواقف عن معناه الظاهر إلى معنى آخر يخالفه، وكان المراد من كلام الواقف مجموع كلامه في كتاب وقفه، لا خصوص كلمة بعينها أو عبارة بذاتها، بل ينظر إلى ما تضمنه كتابه كله كوحدة متكاملة ويعمل به على أنه إرادة منه واتجه إليه مقصوده، باعتبار أن شرط الواقف كنص الشارع في الفهم والدلالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الثابت من حجة الوقف أن الواقف قرر معاشا من ريع الوقف للقائمين بمهامه وإدارة أشغاله ومن قام بخدمة الوقف وفقا للشروط الواردة بحجته، مما مفاده أن مناط استحقاق المعاش على النحو المتقدم وجود علاقة عمل تربط المستحق بالوقف بحيث يلزم تحقق تبعيته القانونية للقائم على شئون الوقف والتي تعني خضوعه في أداء عمله لإدارة وإشراف وسلطة من يتولى تصريف العمل بالوقف، ويقابل ذلك تمتع الأخير بحق توجيهه ومراقبته وتوقيع الجزاء عليه في حال مخالفة أوامره؛ لما كان ذلك، وكان الثابت من تقرير الخبير المقدم في الدعوى أن المطعون ضده كان يعمل بهيئة الأوقاف المصرية بمنطقة المحلة الكبرى المنوط بها الإشراف على وقف أحمد المنشاوي وغيره، مما مؤداه أنه لم يرتبط بالوقف بعلاقة عمل تجعله تابعا له، إذ أنه يرتبط بهيئة الأوقاف المصرية بعلاقة تنظيمية لائحية، ومن ثم فإنه لا يستحق معاشا طبقا لشرط الواقف على نحو ما سلف، وإذ خالف الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه هذا النظر بقضائه باستحقاق المطعون ضده لمعاش من ريع الوقف على سند من أنه عمل في خدمة الوقف، فإنه إذ خرج بشرط الواقف إلى ما لا يؤدي إليه مدلوله، يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.