⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 26000 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-10-12 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ نظرها الطعن والحكم فيه
⚖️ نظر الطعن والحكم فيه
⚖️ ما يجوز وما لا يجوز الطعن فيه من الاحكام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد نبيل رياض نائب رئيس المحكمة وعضوية جابر عبد التواب وأمين عبد العليم نائبى رئيس المحكمة ومحمد شعبان وعمر بريك.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن القرار المطعون فيه صدر بتاريخ 13 من ديسمبر سنة 1987 ولم تقرر فيه الطاعنة بطريق النقض وتقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ 11 من فبراير سنة 1988 متجاوزة في ذلك الميعاد المقرر في القانون مما يجعل طعنها - في الأصل - غير مقبول شكلا، إلا أن النظر في شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل في جوازه. وحيث إنه يبين من الأوراق أن النيابة العامة اتهمت الطاعنة بجريمة تقاضي مبالغ نقدية على سبيل خلو الرجل فقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعنة فاستأنفت النيابة العامة هذا الحكم فأصدرت محكمة الجنح المستأنفة قرارها المطعون فيه بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة واستكمال تحقيق الطعن بالتزوير، لما كان ذلك، وكان الأصل في القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون الساري وقت صدوره أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم 170 لسنة 1981 الذي ألغى طريق الطعن بالنقض في القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة 30 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم 57 لسنة 1959 لا تجيز الطعن إلا في الأحكام النهائية دوما سواها فإن الطعن في القرار الصادر من المحكمة الاستئنافية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لاستكمال تحقيق الطعن بالتزوير يكون غير جائز، وهو ما يتعين القضاء به مع مصادرة الكفالة عملا بالمادة 36 من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض آنف الذكر.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القرار المطعون فيه صدر بتاريخ13من ديسمبر سنة1987ولم تقرر فيه الطاعنة بطريق النقض وتقدم أسباب الطعن إلا بتاريخ11من فبراير سنة1988متجاوزة فى ذلك الميعاد المقرر فى القانون مما يجعل طعنها ـ فى الأصل ـ غير مقبول شكلا، إلا أن النظر فى شكل الطعن إنما يكون بعد الفصل فى جوازه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من الأوراق أن النيابة العامة إتهمت الطاعنة بجريمة تقاضى مبالغ نقدية على سبيل خلو الرجل فقضت محكمة أول درجة ببراءة الطاعنة فإستأنفت النيابة العامة هذا الحكم فأصدرت محكمة الجنح المستأنفة قرارها المطعون فيه بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة وإستكمال تحقيق الطعن بالتزوير، لما كان ذلك، وكان الأصل فى القانون أن الحكم أو القرار أو الأمر يخضع من حيث جواز الطعن فيه للقانون السارى وقت صدوره أخذا بقاعدة عدم سريان أحكام القوانين إلاعلى ما يقع من تاريخ نفاذها، وكان القرار المطعون فيه قد صدر بعد سريان القرار بالقانون رقم170لسنة1981الذى ألغى طريق الطعن بالنقض فى القرارات والأوامر المتعلقة بالتحقيق وكانت المادة30من قانون حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض رقم57لسنة1959لا تجيز الطعن إلا فى الأحكام النهائية دون ما سواها فإن الطعن فى القرار الصادر من المحكمة الإستئنافية بوقف الدعوى وإحالة الأوراق إلى النيابة العامة لإستكمال تحقيق الطعن بالتزوير يكون غير جائز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بانها تقاضت المبالغ المنوة عنها بالاوراق خارج نطاق عقد الايجار على سبيل خلو رجل وطلبت عقابها بالمادتين 26/1 ، 77 من القانون رقم 49 لسنه 1977 المعدل بالقانون رقم 136 لسنه 1981 . ومحكمة امن الدولة الجزئية بطنطا قضت حضوريا ببراءة المتهمة مما اسند اليها عملا بالمادة 304/1 اجراءات جنائية . استانفت النيابة العامة ومحكمة طنطا الابتدائية ( بهيئة استئنافية ) قررت وقف الدعوى واحالة الاوراق الى النيابة العامة لاتخاذ شئونها فيها واستكمال تحقيق الطعن بالتزوير . فطعن الاستاذ / .........المحامى نيابة عن المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ........ الخ .