⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 396 لسنة 66 قضائية

النقض المدني 2001-2-26 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الولاية على النفس - المسائل المتعلقة بغير المسلمين - تطليق - التطليق للفرقة
⚖️ سلطة محكمة الموضوع في مسائل الأحوال الشخصية - في الفرقة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي، حسن حسن منصور، ناجي عبد اللطيف ومحمد فوزي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- أن استحكام النفور والفرقة بين الزوجين الذي تجيز المادة 57 من لائحة الأحوال الشخصية للأقباط الأرثوذكس الصادرة سنة 1938 طلب التفريق بسببه يجب أن يكون نتيجة إساءة أحد الزوجين معاشرة الآخر وإخلاله بواجباته نحوه إخلالا جسيما، بحيث تصبح الحياة الزوجية بينهما مستحيلة، على ألا يكون ذلك بخطأ من جانب طالب التطليق حتى لا يستفيد من خطئه، وأن ينتهي الأمر بافتراقهما ثلاث سنوات متوالية سابقة على رفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
حدوث هذه الفرقة في فترة ما بسبب من أحد الزوجين لا يمنع من أن يكون امتدادها في فترات تالية نتيجة خطأ في جانب الزوج الآخر، فإن رفض الدعوى المقامة من أحد الزوجين بطلب التطليق لهذا السبب لا يعد بذاته دليلا على أن الخطأ في جانبه متى امتدت الفرقة ثلاث سنوات أخرى وأثبت أن زوجه هو المتسبب في ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تقدير دواعي الفرقة مما تستقل به محكمة الموضوع، ولها السلطة التامة في فهم الواقع في الدعوى والترجيح بين البينات وتقدير الأدلة، ولا رقيب عليها في ذلك، طالما لم تعتمد على واقعة بلا سند، وحسبها أن تبين الحقيقة التي اقتنعت بها، وأن تقيم قضاءها على أسباب سائغة تكفي لحمله.