⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5452 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2001-2-20 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - السبب الذى لا يحقق سوى مصلحة نظرية
⚖️ شروط قبول الطعن - الصفة والمصلحة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد شعلة، عبد الباسط أبو سريع، عبد المنعم محمود نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر- في قضاء هذه المحكمة- إن إغفال الحكم بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا ومؤثرا في النتيجة التي انتهى إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى قدم الخصم إلى محكمة الموضوع مستندات من شأنها التأثير في الدعوى، وتمسك بدلالتها، فالتفت الحكم عنها كلها أو بعضها، أو أطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم دون أن يبين في أسبابه ما يبرر هذا الإطراح، فإنه يكون مشوبا بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم المطعون فيه- أن الطاعن تمسك في صحيفة استئنافه وأمام محكمة الدرجة الثانية بدفاعه الوارد في سبب الطعن (دفاعه بأنه يضع يده على أطيان النزاع باعتباره مستأجرا لها بموجب عقود إيجار مودعة لدى الجمعية التعاونية الزراعية، وبأنه يقوم بسداد الأجرة المستحقة عنها)، وشفعه بحافظة مستندات أوردت المحكمة محتوياتها تفصيلا في مدونات حكمها، وأن الحكم واجه ذلك الدفاع الجوهري بما لا يصلح ردا عليه، إذ أقام قضاءه (قضاؤه بتأييد الحكم الابتدائي الصادر بإلزام الطاعن بالريع مع التسليم) على أن الطاعن لم يقدم جديدا يستحق الرد عليه بأكثر مما جاء بتقرير الخبير المندوب من محكمة أول درجة، ومما أورده الحكم الابتدائي من أسباب، وذلك على الرغم مما هو ثابت في الأوراق من أن الطاعن قدم لمحكمة الاستئناف: (1) صورة من عقد الإيجار المبرم بينه وبين والده في .......... (2) صورة إقرار مؤرخ ........ منسوب صدوره إلى المطعون ضدها الرابعة وآخرين بأن أعيان النزاع مؤجرة للطاعن من والده، وأنهم يتنازلون عن قيمتها الإيجارية للأخير مدى حياته (3) إيصالا مؤرخا ......... يفيد استلام المؤجر المذكور مبلغ .......... من الطاعن (4) إيصالا مؤرخا ...... منسوب صدوره إلى المطعون ضدها الثالثة عن نفسها وبصفتها وصية على ولديها الطاعنين الأول والثاني - يفيد استلامها أجرة السنة الزراعية .... من الطاعن، وإقرارها بأن نصيبها وولديها المشمولين بوصايتها من الأرض المخلفة عن مورثهم مؤجرة له. وإذ كانت هذه المستندات قد طرحت على محكمة الدرجة الثانية لأول مرة، وبعد أن أودع الخبير المندوب من محكمة أول درجة تقريره، فالتفتت عنها المحكمة، ولم تعن بتمحيص دفاع الطاعن في ضوء ما قد يكون لها من دلالة مؤثرة في النتيجة التي انتهى إليها الحكم المطعون فيه، فإنه يكون مشوبا بقصور يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان المناط في قبول الخصومة أمام القضاء أن تعود على المدعي منفعة من الحكم على المدعي عليه بالطلب المطروح في الدعوى، وهو ما وصفته المادة الثالثة من قانون المرافعات بأنه المصلحة القائمة التي يقرها القانون، وكان الطعن بالنقض لا يخرج عن هذا الأصل العام، فإن تخلف شرط المصلحة أو كونها مصلحة نظرية بحتة - لا يجني الطاعن من ورائها منفعة، أو فائدة يقرها القانون- يصبح معه النعي على الحكم غير منتج، ومن ثم غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كانت الفقرة الأولى من المادة 33 مكررا (ز) من القانون رقم 96 لسنة 1992 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 178 لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي تنص على أن "تنتهي عقود إيجار الأراضي الزراعية نقدا أو مزارعة السارية وقت العمل بأحكام هذا القانون بانتهاء السنة الزراعية 1996-1997 ما لم يتفق الطرفان على غير ذلك فإنه لا يجدي الطاعن تخطئة الحكم المطعون فيه فيما قضى به من إلزامه بتسليم المطعون ضدهم الأطيان الزراعية المؤجرة له، إذ لا يحقق له النعي في هذا الصدد- وأيا كان وجه الرأي فيه- سوى مصلحة نظرية صرف لا يعتد بها بعد أن حقق الحكم غرض الشارع بتسليم تلك الأعيان لمالكيها.