الطعن رقم 649 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
2001-1-29
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على النفس - دعوى الأحوال الشخصية - الإثبات فيها - البينة - الشهادة على حقوق العباد
⚖️ نقض - أسباب الطعن - أثر نقض الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الحميد الحلفاوي, ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة, أمين فكري غباشي ومحمد فوزي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في الشهادة وجوب معاينة الشاهد محل الشهادة بنفسه, فلا يجوز أن يشهد بشيء لم يعاينه عينا أو سماعا, في غير الأحوال التي تصح فيها الشهادة بالتسامع, وليس من بينها إثبات أو نفي مضارة أحد الزوجين للآخر, إذ تكون البينة فيه شهادة أصلية من رجلين عدلين أو رجل وامرأتين عدول, أخذا بالراجح في فقه الأحناف؛ لما كان ذلك, وكان البين من أقوال شاهدي المطعون ضدها, أنهما لم يشاهدا بنفسهما اعتداء وقع من الطاعن عليها على نحو يفيد أنه ضارها وإنما سمعا بذلك, فإن شهادتهما تكون سماعية وغير مقبولة شرعا في إثبات وقائع الإضرار الموجبة للتطليق, وإذ اعتد بها الحكم الابتدائي - المؤيد بالحكم المطعون فيه لأسبابه - في إثبات مضارة الطاعن بالمطعون ضدها, فإنه يكون قد خالف القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان الحكم المطعون فيه صادرا بالتطليق, فإنه يجب الفصل في الموضوع عملا بنص الفقرة الثالثة من المادة 63 من القانون رقم 1 لسنة 2000.