الطعن رقم 444 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-1-28
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نطاق الدعوى - تكييف الدعوى
⚖️ ترقية
⚖️ سلطة صاحب العمل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي, سامح مصطفى, يحيى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي قد أصدر بموجب التفويض المنصوص عليه في المادة 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 لائحة نظام العاملين به وبالبنوك التابعة له في 22/3/1985 - والواجبة التطبيق - وكان النص في المواد 46, 47, 49, 50 منها مفاده أن المقصود بالترقية هو نقل العامل من الدرجة المالية التي يشغلها إلى الدرجة التي تعلوها مباشرة بما يستتبعه ذلك من زيادة أجره بمنحه بداية الدرجة الأعلى أو علاوة من علاواتها أيهما أكبر ومن ثم لا يندرج في مدلولها مجرد تقليد العامل وظيفة تغاير وظيفته داخل الدرجة المالية الواحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أن تكييف المدعي لدعواه تكييفا خاطئا لا ينطبق على واقعتها التي ذكرها في صحيفتها لا يقيد القاضي ولا يمنعه من إعطاء الدعوى وصفها الحق وتكييفها القانوني الصحيح.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه من غير الجائز أن يفرض العامل قسرا على رب العمل في وظيفة معينة على الرغم منه لأن ذلك من شأنه أن يدخل بما له من سلطة في تنظيم منشأته باعتباره مسئولا عن إدارتها وهو ما لا يتأتى إذا أجبر على تشغيل عامل في وظيفة يرى إنه غير كفء لها.