الطعن رقم 5459 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
2001-1-28
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجية الاحكام - شروط الحجية - وحدة الخصوم والموضوع والسبب
⚖️ ترقية
⚖️ سريان القانون من حيث الزمان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي, يحيى الجندي نائبي رئيس المحكمة, محمد نجيب جاد وماهر جمعة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر طبقا للمبادئ الدستورية أن أحكام القوانين لا تسري إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ولا تنعطف أثارها على ما وقع قبلها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك والنص في المادتين 2 و3 من القانون رقم 1 لسنة 1986 الصادر بتعديل بعض أحكام القانون رقم 47 لسنة 1973 بشأن الإدارات القانونية بالمؤسسات العامة والهيئات العامة والوحدات التابعة لها والمنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 30/1/1986 مفاده أن العمل بإدماج وظائف الإدارات القانونية لا يبدأ إلا اعتبارا من 31/1/1986 اليوم التالي لتاريخ نشر القانون رقم 1 لسنة 1986 وأن أوضاع شاغلي وظائف الإدارات القانونية وترتيب أقدمياتهم في الوظائف المدمجة تتحدد بحسب الوظائف التي كانوا يشغلونها في ذلك التاريخ دون أن يرتد إعمال أثارها بأثر رجعي إلى قبله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن النص في المادة 101 من قانون الإثبات يدل على أن المسألة الواحدة بعينها متى كانت أساسية وكان ثبوتها أو عدم ثبوتها هو الذي يترتب عليه القضاء بثبوت الحق المطلوب في الدعوى أو انتفائه فإن هذا القضاء يحوز قوة الشيء المحكوم به في تلك المسألة الأساسية بين الخصوم أنفسهم ويمنعهم من التنازع بطريق الدعوى أو الدفع في شأن أي حق آخر يتوقف ثبوته أو انتفاؤه على ثبوت تلك المسألة السابق الفصل فيها بين هؤلاء الخصوم أنفسهم أو على انتفائها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أن الترقية ليست حقا مكتسبا للعامل بحيث يتحتم على جهة العمل أن تجريها متى حل دوره في الترقية بل هي صاحبة الحق في تقدير الوقت المناسب لإجرائها حسبما تقضي به المصلحة العامة, ولا إلزام عليها في شغل الوظيفة الخالية في تاريخ معين.