الطعن رقم 508 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-1-24
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - مسائل عامة
⚖️ اموال عامة - ماهيتها
⚖️ اثر نقض الحكم - نقض الحكم لمخالفة قواعد الاختصاص
⚖️ الاختصاص المتعلق بالولاية - مما يخرج من ولاية المحاكم العادية
⚖️ الترخيص باستعمال واستثمار واستغلال الأموال العامة
⚖️ أسباب الطعن بالنقض - الأسباب المتعلقة بالنظام العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ شكري العميري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عبد الرحمن فكري, محسن فضلي, د. طه عبد المولى نواب رئيس المحكمة وعبد العزيز فرحات.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مسألة الاختصاص الولائي تتعلق بالنظام العام وتعتبر قائمة في الخصومة وتعتبر مطروحة دائما على المحكم إذ الحكم في موضوع الدعوى يشتمل حتما على قضاء ضمني في الاختصاص والطعن على الحكم الصادر في الموضوع ينسحب بالضرورة وبطريق اللزوم على القضاء فيه سواء أثار الخصوم مسألة الاختصاص أو لم يثيروها وسواء أبدتها النيابة العامة أو لم تبدها فواجب المحكمة يقتضيها أن تتصدى لها من تلقاء نفسها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة النقض من تلقاء نفسها وللخصوم والنيابة العامة إثارة الأسباب المتعلقة بالنظام العام ولو لم يسبق التمسك بها أمام محكمة الموضوع ووردت تلك الأسباب على الجزء المطعون فيه من الحكم وليس على جزء آخر منه أو حكم سابق عليه لا يشمله الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان للدولة على الأموال العامة حق استعمالها واستثمارها ويجرى ذلك وفقا لأوضاع وإجراءات القانون العام وأن تصرف السلطة الإدارية في الأموال العامة لانتفاع الأفراد بها لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا بذاته وبطبيعته مؤقتا وغير ملزم لها إذ لها دائما لداعي المصلحة العامة الحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله ثم هو - عدا ذلك - خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه وأن إعطاء الترخيص ورفضه والرجوع فيه كل ذلك من الأعمال الإدارية التي يحكمها القانون العام ولا يخضع للقانون الخاص وكون الترخيص يصرف بمقابل رسم يدفع لا يخرجه عن طبيعته تلك ولا يجعله عقد إيجار.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
يعتبر من الأموال العامة العقارات والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة التي تخصص لمنفعة عامة فعلا أو بمقتضى قانون أو مرسوم أو قرار من الوزير أو المحافظ المختص ومن ثم فإن معيار التعرف على طبيعة المال العام هو التخصيص للمنفعة العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذ كان القرار الجمهوري رقم 565 لسنة 1980 بتنظيم وتحديد اختصاصات ومسئوليات الهيئة العامة لميناء بورسعيد المنشأة بالقانون 88 لسنة 1980 قد ناط بهذه الهيئة دون غيرها إدارة ميناء بورسعيد وفقا للخطة العامة للدولة بما يكفل حسن سير العمل بالميناء وانتظامه والارتفاع بمستواه بالنسبة لكافة أوجه النشاط فيه ولها بموجب هذا القرار إنشاء واستغلال المخازن والمستودعات والمساحات داخل دائرة الميناء وخارجه كما أن لها الترخيص لأي شخص طبيعي أو اعتباري أن يشغل أو يستغل جزءا من الأراضي والمنشآت المملوكة لها لأغراض خاصة داخل حدود الميناء على أن يصدر الترخيص من رئيس مجلس إدارة الهيئة وتعتبر أموالها أموالا عامة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
إذ كان أساس النزاع بين الطاعن والهيئة التي يمثلها المطعون ضده بصفته يدور حول سريان الترخيص للأول بالانتفاع بمساحة الأرض سالفة البيان لاستغلالها في مقتضيات نشاطه الاستيرادي للأخشاب إبان فترة النزاع من عدمه حال كونها تدخل دائرة الميناء وتعتبر من الأموال العامة المملوكة لها إذ يترتب على ذلك مدى ثبوت حق الهيئة المطعون ضدها في جانبه وبالتالي اقتضاءه أو نفيه ومن ثم براءة ذمته منه - وإذ كانت تلك الأرض وحسبما سلف من الأموال العامة المملوكة لها ومخصصة لخدمة مرفق عام هو ميناء بورسعيد وكان تصرف السلطة الإدارية وكما سبق البيان لا يكون إلا على سبيل الترخيص وهذا بطبيعته مؤقت وغير ملزم لها وتترخص دائما لدواعي المصلحة العامة بالحق في إلغائه والرجوع فيه قبل حلول أجله. ثم هو عدا ذلك خاضع لحكم الشروط والقيود الواردة فيه ولا يخرجه ما تستأديه جهة الإدارة مقابلا له عن طبيعته تلك ولا يجعل منه عقد إيجار تسري عليه أحكام القانون الخاص - ومن ثم فإن المنازعة في إعطائه ورفضه والرجوع فيه كل أولئك أعمال إدارية يحكمها القانون العام وينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري وتنحسر عنها ولاية المحاكم العادية عملا بالمادتين 15, 17 من قانون السلطة القضائية والمادة العاشرة من القانون 47 لسنة 1972 بشأن مجلس الدولة وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وعرض لموضوع الدعوى وعقد لنفسه الفصل في منازعة إدارية ينعقد الاختصاص بنظرها لجهة القضاء الإداري فإنه قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
المادة 269/1 من قانون المرافعات تنص على أنه "إذا كان الحكم المطعون فيه قد نقض لمخالفة قواعد الاختصاص تقتصر المحكمة على الفصل في مسألة الاختصاص وعند الاقتضاء تعين المحكمة المختصة التي يجب التداعي أمامها بإجراءات جديدة "فإنه يتعين إلغاء الحكم المستأنف والحكم بعدم اختصاص القضاء العادي ولائيا بنظر الدعوى واختصاص مجلس الدولة بهيئة قضاء إداري بنظرها دون الإحالة إعمالا لصريح نص المادة 269/1 من القانون سالف الذكر.