⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1937 لسنة 65 قضائية

النقض المدني 2001-1-22 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ تشريعات ايجار الأماكن - تحديد الأجرة - قرارات لجان تحديد الاجرة والطعن عليها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد محمود مكي "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ خالد يحيى دراز "نائب رئيس المحكمة" أحمد إبراهيم سليمان, بليغ كمال وأحمد عبد الحميد حامد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من الثاني للأخير قد تم اختصامهم أمام درجتي التقاضي دون أن توجه إليهم أي طلبات, وأنهم وقفوا من الخصومة موقفا سلبيا, ولم يحكم لهم أو عليهم بشيء, وإذ أقام الطاعنان هذا الطعن على أسباب لا تتعلق بهم ومن ثم فإنه لا يقبل اختصامهم في الطعن بالنقض ويتعين لذلك عدم قبول الطعن بالنسبة لهم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادتين 4، 5 من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن تأجير وبيع الأماكن .... يدل على أن المشرع جعل تحديد الأجرة معقودا للمالك وفقا لأسس تقدير التكاليف المشار إليها بالقانون, وجعل للمستأجر مجرد الحق في الطعن على تقدير المؤجر النهائي خلال تسعين يوما من تاريخ ثبوت علمه بهذا التقدير ومستوى العين المؤجرة وإلا سقط حقه في الطعن وصار تقدير الأجرة باتا واختار للدلالة على ثبوت علم المستأجر بالأجرة ومناسبتها واحدة من ثلاث وقائع قد لا تكون متعاصرة أولها: تاريخ التعاقد متى أبرم عقد الإيجار بعد إتمام البناء, وثانيها: إذا أبرم العقد قبل إتمام البناء بحيث لا يستطيع المستأجر أن يتعرف على مستوى العين المؤجرة فلا يسري الميعاد إلا من تاريخ إخطار المالك للمستأجر بالأجرة النهائية التي حددها وثالثها: أن يقوم المستأجر بشغل العين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود بشغل العين هو مجرد استلامها بعد تمام البناء على النحو المتفق عليه وهذا هو الوصف الظاهر المنضبط فلا يمكن أن يكون المقصود بالشغل هو سكني المستأجر أو تزويد العين المؤجرة بالمياه أو الكهرباء أو غيره فكل ذلك معلق على مطلق إرادة المستأجر ولا يستساغ تعليق جريان الميعاد المسقط للحق في الطعن على مطلق إرادة المستأجر, وهو غير ملزم بسكنى العين وكان من شأن جريان ميعاد الطعن بواحدة من هذه الوقائع الثلاث سالفة الذكر إسقاط حق المستأجر إلى غير عودة لأن الساقط لا يعود طبقا للقواعد العامة ويؤكد هذا النظر أن النص في الفقرة الأولى من المادة الخامسة في مشروع الحكومة كان يتضمن "أي هذه التواريخ ألحق" ثم قامت اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان ولجنة الشئون الدستورية والتشريعية برفع هذه العبارة وأوردت في تقريرها أنها رفعتها زيادة في الإيضاح ودفعا للبس.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه معتبرا أن الطعن المقام من المطعون ضده الأول على الأجرة أمام لجنة تقدير الإيجارات قد تم في الميعاد معتدا في ذلك بتاريخ إدخال الكهرباء لشقة النزاع الحاصل في 6/2/1986على أنه تاريخ شغل العين في حين أن الثابت من إقرار وكيل المطعون ضده بمحاضر أعمال الخبير أن المطعون ضده استلم عين النزاع وشغلها في 1/10/1985 وسدد أجرتها بالإيصال المؤرخ 1/10/1985 فيكون لجوئه إلى اللجنة بتاريخ 7/4/1986 قد تم بعد انقضاء أكثر من تسعين يوما وتكون الأجرة الواردة بعقد الإيجار هي الأجرة القانونية النهائية, وإذ خالف الحكم هذا النظر فإنه يكون معيبا بالخطأ في تطبيق القانون.