⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 9842 لسنة 64 قضائية

النقض المدني 2001-1-21 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الطعن فى الحكم - أحوال جواز الطعن - الأحكام غير الجائز الطعن فيها
⚖️ عدم صلاحية القضاة - ما لا يعد سبب لعدم الصلاحية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد, عبد الجواد هاشم فراج, علي حسين جمجوم, ويوسف عبد الحليم يوسف نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مفاد نص المادة 272 من قانون المرافعات أن محكمة النقض هي خاتمة المطاف في مراحل التقاضي, وأحكامها باته ولا سبيل إلى الطعن فيها, وإذ جاء سياق عبارة النص عاما مطلقا, فقد دل على مراد الشارع في أن يكون منع الطعن منصبا على كافة الأحكام التي تصدرها هذه المحكمة دون قيد أو تخصيص, فيما عدا الاستثناء المقرر بصريح نص الفقرة الثانية من المادة 147 من ذلك القانون, والذي أجاز الشارع بمقتضاه للخصوم طلب إلغاء الحكم الصادر من محكمة النقض لبطلانه إذا قام بأحد القضاة الذين أصدروه سبب من أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها في المادة 146, وذلك زيادة في الاحتياط والتحوط لسمعة القضاة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان نقض محكمة النقض الحكم النهائي مع الإحالة إلى محكمة الاستئناف, لا يمتنع معه على أي من أعضاء الدائرة التي أصدرته, من نظر الطعن بالنقض في الحكم الصادر من محكمة الإحالة بعد ذلك, فإن نعي الطاعنة على حكم محكمة النقض في الطعن رقم لسنة القضائية بتاريخ / / في حكم محكمة الإحالة في الاستئناف رقم لسنة بمقولة عدم صلاحية السيد المستشار رئيس الدائرة التي أصدرته لنظر الطعن بسبب سبق اشتراكه ضمن تشكيل محكمة النقض في إصدار حكمها في الطعن رقم لسنة القضائية بنقض الحكم الصادر في الاستئناف المشار إليه آنفا والإحالة, لا يعتبر مما يندرج ضمن أسباب عدم الصلاحية المنصوص عليها تحديدا وحصرا في المادة 146 من قانون المرافعات, ومن ثم يكون الطعن غير مقبول.