الطعن رقم 2432 لسنة 59 قضائية
النقض المدني
2001-1-18
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ عقد النقل البحري - انقضاؤه
⚖️ مسئولية الناقل البحري - التزام الناقل البحري : طبيعته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم بركات نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ صلاح سعداوي, محمد أحمد رشدي, عبد الجواد موسى نواب رئيس المحكمة وشريف جادو.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
التزام الناقل البحري - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - هو التزام بتحقيق غاية هي تسليم البضاعة المشحونة كاملة وسليمة إلى المرسل إليه في ميناء الوصول أيا كانت الطريقة المتفق عليها في العقد لهذا التسليم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
عقد النقل البحري لا ينقضي ولا تنتهي معه مسئولية الناقل إلا بتسليم البضاعة المشحونة إلى المرسل إليه أو نائبه تسليما فعليا بالقدر والحال التي وصفت بها في سند الشحن أو إذا أثبت الناقل أن العجز أو التلف يرجع إلى قوة قاهرة أو إلى سبب أجنبي لا يد له فيه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
تفريغ البضاعة من السفينة بمعرفة المرسل إليه لا يدل بذاته على أنه تسلم البضاعة تسليما فعليا قبل التفريغ وتمكن من فحصها والتحقق من حالتها على نحو يرتب اعتبار العجز أو التلف الذي يتم اكتشافه بعد التفريغ حاصلا أثناء عملية التفريغ.