⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1202 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2001-1-14 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية - العاملون بالشركة العربية والمتحدة للغزل والنسج

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري, كمال عبد النبي, سامح مصطفى ويحيى الجندي نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المواد 7, 26, 27 من لائحة الشركة العربية والمتحدة للغزل والنسيج الصادرة نفاذا لحكم المادة 42/1 من القانون رقم 203 لسنة 1991 بإصدار قانون قطاع الأعمال العام مفاده أن اللائحة المشار إليها أوجبت أن تكون الترقية إلى الوظائف الإشرافية "مدير إدارة" بالاختيار طبقا للقواعد التي أوردتها ومنها حصول العامل على مرتبة ممتاز في السنتين الأخيرتين وجعلت من آراء الرؤساء معيارا للمفاضلة بين المرشحين على أساس ما يتوافر لديهم من عناصر التميز وهو أمر يخضع لتقدير جهة العمل بلا معقب متى خلا قرارها من عيب إساءة استعمال السلطة أو الانحراف بها, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن الطاعنة في مجال المفاضلة بين المرشحين للترقية - قامت بترقية المقارن به مراعية أن المطعون ضده يعمل بالتوجيه المحاسبي فقط بينما كان المقارن به يشغل وظيفة كاتب ثان بإدارة حسابات العملاء وتوافرت له الخبرة الفنية في مجال أعمال الوظيفة التي تعلوها وهي مدير إدارة حسابات العملاء فضلا عن ترشيحه إليها من جانب رئيس القطاع التابع له, ومن ثم فإن المقارن به يكون أكثر كفاية وصلاحية لشغل هذه الوظيفة, وإذ اختارته الطاعنة أخذا بهذا الاعتبار وقامت بترقيته إليها فإنها تكون قد فاضلت بينهما على أساس سليم, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه بأحقية المطعون ضده في الترقية على أنه يفضل المقارن به في الأقدمية وسبق التحاقه بالدراسات العليا بكلية التجارة ومنح شهادات تقدير ومكافأتين من جهة العمل, كما حضر دورة تدريبية بمصلحة الضرائب وأخرى بمصلحة الكفاية الإنتاجية وأن الأوراق خلت من دليل على أن المقارن به يتميز عنه في العمل فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.