الطعن رقم 203 لسنة 66 قضائية
النقض المدني
2001-1-13
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على النفس - دعوى الأحوال الشخصية - التحكيم فيها
⚖️ الولاية على النفس - دعوى الأحوال الشخصية - الحكم فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد ممتاز متولي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سعيد غرياني, محمد برهام عجيز نائبي رئيس المحكمة, سعيد عبد الرحمن وعبد الصبور خلف الله.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أنه إذا كان الطاعن قد قبل الحكم الابتدائي ولم يستأنفه وإنما استأنفه آخر من الخصوم, ولم يقض الحكم الاستئنافي على الطاعن بشيء أكثر مما قضى به الحكم الابتدائي فلا يقبل منه الطعن على الحكم الاستئنافي بطريق النقض. لما كان ذلك وكان الثابت من الحكم المطعون فيه وأوراق الطعن أن الحكم الابتدائي قضى بتطليق المطعون ضدها على الطاعن مع إسقاط كافة حقوقها الشرعية. فاستأنفته المطعون ضدها - دون الطاعن - بالاستئناف رقم ...... وقضت محكمة الاستئناف بتعديل الحكم المستأنف إلى تطليقها دون بدل مما مفاده أن الطاعن قبل الحكم الابتدائي فيما انتهى إليه من الحكم بالتطليق وحاز قوة الأمر المقضي في هذا الخصوص ومن ثم فلا يجوز له الطعن فيه بطريق النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن قرار الحكام ينفذ في حق الزوجين, وإن لم يرتضياه وإن اتفق أغلبية الحكام على رأي يلتزم به القاضي دون تعقيب, لأن طريقهما الحكم لا الوكالة ولا الشهادة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الثابت أن الحكام الثلاثة قد خلصوا إلى تطليق المطعون ضدها من الطاعن, واتفق حكم الزوج والحكم الثالث على إسقاط حقوقها الشرعية وإذ قضى الحكم المطعون فيه بالتطليق دون بدل, فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون, فيما تضمنه من عدم إسقاط حقوقها الشرعية المترتبة على الزواج والطلاق, ومن ثم يتعين نقضه جزئيا في هذا الصدد.