الطعن رقم 84 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-1-11
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شروط قبول الطعن - الخصوم فى الطعن بالنقض
⚖️ الخصومة في الطلب - الصفة
⚖️ التضامن لا يفترض ولا يؤخذ فيه بالظن
⚖️ صندوق التأمين على العاملين بالشركة الطاعنة والمسجل نظامه الأساسي لدى الهيئة العامة المصرية للرقابة على التأمين طبقا للقانون 54 لسنة 1975
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد عبد القادر سمير نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسام الدين الحناوي, أحمد علي خيري نائبي رئيس المحكمة, عاطف الأعصر ومحمد العبادي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة - أنه لا يكفي لقبول الطعن أن يكون المطعون ضده طرفا في الخصومة أمام المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه, بل يجب أيضا أن يكون قد نازع خصمه أمامها أو نازعه خصمه في طلباته هو وأن تكون له مصلحة في الدفاع عن الحكم حين صدوره فإذا لم يقض له أو عليه بشيء فإن الطعن بالنسبة له يكون غير مقبول, لما كان ذلك وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهما الرابع والخامس لم يبديا أي دفع أو دفاع في الدعوى ولم يحكم لهما أو عليهما بشيء ووقفا من الخصومة موقفا سلبيا ولم تتعلق أسباب الطعن بهما فإنه لا تكون للطاعنة مصلحة في اختصامهما ويكون اختصامهما في هذا الطعن غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن التضامن لا يفترض ولا يؤخذ بالظن ولكن ينبغي أن يرد إلى نص في القانون أو اتفاق صريح أو ضمني ويتعين على الحكم الذي يرتب المسئولية التضامنية أن يبين في غير غموض الأساس الذي استند إليه في ذلك فالحكم الذي يلزم جميع المحكوم عليهم بالتضامن دون أن يبين سنده في ذلك يكون خاطئا لقصور في أسبابه.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
النص في المادة الثالثة من القانون رقم 54 لسنة 1975 بإصدار قانون صناديق التأمين الخاصة على أنه "يجب أن تسجل صناديق التأمين الخاصة بمجرد إنشائها وفقا للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في هذا القانون وتكسب تلك الصناديق الشخصية القانونية بمجرد تسجيلها, ولا يجوز للصناديق أن تمارس نشاطها قبل التسجيل" والنص في المادة الرابعة منه على أن "يقدم طلب التسجيل إلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين مصحوبا بالأوراق والمستندات الآتية ....." والنص في المادة السادسة من ذات القانون على أنه "يصدر رئيس مجلس إدارة المؤسسة المصرية العامة للتأمين قرارا بقبول طلب تسجيل الصندوق, ويتضمن قرار التسجيل تحديد أغراض الصندوق واشتراكاته والمزايا التي يقررها لأعضائه, وعلى المؤسسة المصرية العامة للتأمين نشر قرار التسجيل في الوقائع المصرية ....." وكان البين من الأوراق أن مجلس إدارة الهيئة المصرية للرقابة على التأمين كان قد أصدر القرار رقم 1 لسنة 1991 بتسجيل صندوق التأمين الخاص للعاملين بالشركة الطاعنة - المطعون ضده الثالث - ونصت المادة 34 من نظامه الأساسي على أن "يدير الصندوق مجلس إدارة من تسعة أعضاء ......" ونصت مادته الثامنة والثلاثون على أن "مجلس الإدارة هو السلطة العليا في إدارة شئون الصندوق ....." كما نصت المادة الأربعون على أن "يختص رئيس مجلس الإدارة بالآتي: أ- تمثيل الصندوق أمام القضاء وفي صلاته بالغير" مما مفاده أن الصندوق المطعون ضده الثالث وقد أشهر نظامه الأساسي وفق القانون فإنه تكون له شخصية اعتبارية مستقلة, وأن رئيس مجلس إدارته هو الذي يمثله أمام القضاء, لما كان ما تقدم وكان الثابت بالأوراق وهو ما لا يمارى فيه أي من المطعون ضدهم أن الطاعنة قد أصدرت قرارا بتحويل رصيد مستحقات العاملين المشتركين بلائحة الرعاية الاجتماعية بها منذ 1/1/1983 تاريخ العمل بها وحتى 30/6/1990 إلى صندوق التأمين الخاص - المطعون ضده الثالث - وأن هذا الصندوق أضحى هو الملتزم بسداد تلك الأرصدة إلى هؤلاء العاملين وفقا للمواد 9 إلى 13 من نظامه الأساسي وبالتالي انتفاء مسئوليتها عن تلك المستحقات ولا صفة لها في النزاع بين الصندوق والعاملين المشتركين فيه فإن الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم - المطعون فيه إذ خالف هذا النظر وألزمها بالتضامن مع المطعون ضدهما الثاني والثالث بصفتهما بأداء تلك المستحقات يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.