⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 499 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2001-1-10 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظر الدعوى أمام المحكمة - الدفاع فى الدعوى - الدفاع الجوهرى
⚖️ القواعد العامة فى الايجار - عقد الايجار - إثبات عقد الايجار
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - استثناءمن أحكام الامتداد القانوني لعقد الايجار - إنتهاء عقد إيجار الأجنبي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ إبراهيم السعيد الضهيري "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ محمد شهاوي عبد ربه, إلهام نجيب نوار, درويش مصطفى أغا, وأحمد هاشم عبد الله "رئيس المحكمة".
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن النص في الفقرتين الأولى والثانية من المادة 17 من القانون رقم 136 لسنة 1981 يدل على أن المشرع وإن وضع في الفقرة الأولى قاعدة عامة مؤداها انتهاء عقود التأجير لغير المصريين بانتهاء المدة المحددة قانونا لإقامتهم في البلاد, وينقضي العقد في هذه الحالة بقوة القانون إلا أنه أفرد قاعدة خاصة في الفقرة الثانية للأماكن المؤجرة لغير المصريين في تاريخ العمل بهذا القانون وهي التي أبرمت عقود إيجارها قبل استحداث المشرع لهذا النص, مؤداها أن يكون طلب إنهائها رخصة للمؤجر يجوز له استخدامها إذا انتهت إقامة المستأجر غير المصري في البلاد, فإذا انتهت هذه الإقامة حق للمؤجر طلب إنهاء العقد, كما أجاز له أن يتنازل عن استخدام هذه الرخصة صراحة أو ضمنا, فإذا تنازل عنها لا يجوز له أن يعاود طلب إنهاء العقد استنادا إلى انتهاء ذات الإقامة من جديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه يجوز للمستأجر إثبات واقعة التأجير بكافة طرق الإثبات.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن إغفال بحث دفاع أبداه الخصم يترتب عليه بطلان الحكم إذا كان هذا الدفاع جوهريا مؤثرا في النتيجة التي انتهت إليها المحكمة إذ يعتبر ذلك الإغفال قصورا في أسباب الحكم الواقعية بما يقتضي بطلانه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان الطاعنون قد تمسكوا بدفاعهم السالف بيانه بسبب الطعن ومؤداه نشوء علاقة إيجارية جديدة بينهم وبين المالكتين السابقتين لعين النزاع فضلا عن المطعون ضده وأن هذه العلاقة منبتة الصلة عن عقد إيجار مورثهم وذلك بقبض الملاك المتتابعين الأجرة منهم دون تحفظ الأمر الذي يترتب عليه سقوط حقهم في طلب الإخلاء وفقا للمادة 17/2 من القانون رقم 136/1981 باعتبار أن عقد مورث الطاعنين الذي توفي بتاريخ 23/8/1986 سابق على صدور القانون سالف البيان ولم يرفع المطعون ضده الدعوى إلا عام 1996 وهو ما يستفاد منه التنازل الضمني عن استخدام رخصة إنهاء عقد الإيجار, وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وقضى بانتهاء العقد والإخلاء دون بحث دلالة المستندات المقدمة من المطعون ضدهم المؤيدة لدفاعهم على ضوء القواعد المتقدمة رغم أنه دفاع جوهري قد يتغير به وجه الرأي في الدعوى فإنه يكون مشوبا بالقصور في التسبيب.