الطعن رقم 1060 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2001-1-7
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ آثار العقد
⚖️ تشريعات إيجار الأماكن - أسباب الاخلاء - الاخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ أحمد إبراهيم رزق "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ كمال محمد مراد, عبد الجواد هاشم فراج, علي حسين جمجوم "نواب رئيس المحكمة" وأحمد سعيد حسين السيسي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن العقود إنما تخضع في بنيانها وآثارها للقانون النافذ وقت إبرامها ما لم يكن القانون الجديد من النظام العام فيسترد سلطانه المباشر على الآثار المترتبة على هذه العقود طالما بقيت سارية عند العمل بالقانون الجديد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أن الإيجار من الباطن هو إيجار جديد يعقد بين المستأجر الأصلي والمستأجر من الباطن ويرد على حق الأول في الانتفاع بالعين وهو الذي يحكم العلاقة بين طرفيه حتى ولو تم هذا العقد خلاف لنص مانع متفق عليه في الإيجارة الأصلية المبرمة بين المؤجر والمستأجر الأصلي وحتى ولو كانت شروطه مغايرة لشروطها ويتعين على المستأجر من الباطن لذلك أن يوفي بالتزاماته قبل المستأجر الأصلي ما دام هذا الأخير من جانبه نفذ التزامه ولا يحق للأول أن يتمسك قبله بأنه ممنوع من التأجير من الباطن.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإخلاء الطاعن من حجرة النزاع تأسيسا على أن تأجير حجرة النزاع له كان للرخصة المخولة للمستأجر الأصلي - مورث المطعون ضدهما - بالتأجير من الباطن بموجب المادة 40 من القانون 49 لسنة 1977 التي قضى بعدم دستوريتها. وكانت واقعة التعاقد على إيجار تلك الحجرة كان بتاريخ 1/6/1969 قبل العمل بأحكامها ولم يكن إعمالا لرخصة للمستأجر تخول له ذلك. فإنه يكون قد خالف القانون وأخطأ في تطبيقه.