الطعن رقم 2415 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
2001-5-28
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية - ربط الضريبة - إجراءتها - تعلقها بالنظام العام
⚖️ بيانات النموذجين 18، 19 ضرائب
⚖️ بطلان النموذج 19 ضرائب لخلوه من عناصر الربط
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ محمد فتحي نجيب "نائب رئيس المحكمة" وعضوية السادة المستشارين/ أحمد الحديدي، محمد الشناوي، مصطفى عزب نواب رئيس المحكمة وضياء أبو الحسن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مؤدى النص بالمادة 41 من القانون رقم 157 لسنة 1981 والمادة 25 من اللائحة التنفيذية للقانون سالف البيان - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن المشرع حدد إجراءات ربط الضريبة وإخطار الممول بها وذلك بأن أوجب على المأمورية المختصة إخطار الممول بعناصر الضريبة بالنموذجين 18 و19 ضرائب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
الإجراءات المنظمة لربط الضريبة من القواعد الآمرة المتعلقة بالنظام العام التي رتب المشرع على مخالفتها البطلان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن النماذج 19 ضرائب التي أخطرت المأمورية المطعون ضده بموجبها بربط الضريبة عن سنوات النزاع محل الطعن الراهن قد تضمنت عناصر ربط الضريبة ومنها أسس التقدير والمصروفات والنسبة المئوية للربح وصافي الأرباح ومقدار الضريبة المستحقة وميعاد الطعن على التقدير ومن ثم تكون هذه النماذج بمنأى عن البطلان، ولا ينال من ذلك سبق إخطار المطعون ضده بالنماذج خالية من تلك البيانات لتدارك المأمورية خطأها وإخطاره بتلك النماذج الصحيحة التي قام المطعون ضده بالطعن عليها أمام لجنة الطعن ويكون الحكم المطعون فيه إذ قضى ببطلانها تأسيسا على خلوها من عناصر ربط الضريبة على الرغم من تضمنها لهذه العناصر قد خالف الثابت بالأوراق مما أدى إلى مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه.