الطعن رقم 5066 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-5-27
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الرعاية العلاجية التأمينية
⚖️ قطع التقادم - الإجراءات القاطعة للتقادم
⚖️ الفوائد القانونية - سريانها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ كمال عبد النبي، سامح مصطفى، يحيى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادتين 4، 5 من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية والتأمينية يدل على أنه وفي سبيل قيام المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية بمسئولياته ألزم المشرع الجهات التي تتولى بنفسها أو تزمع أن تتولى في المستقبل رعاية المنتسبين إليها علاجياً بتقديم نظام العلاج وكيفية تنفيذه بدفع قيمة الاشتراكات المقررة بمقتضى أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 للمؤمن عليهم عن المدة التي تخلفت فيها أو امتنعت عن التنفيذ أو دفع ما يعادل 50% من قيمة الاشتراك السنوي الذي يؤديه العضو الغير خاضع لنظام الأجور مقابل إفادته بالخدمات الطبية أو جنيه واحد عن السنة بأكملها أيهما أقل. لما كان ذلك وكانت الطاعنة لا تمارى في أن المنتسبين إليها يخضعون لنظام الأجور وكان البين من تقرير الخبير الذي قضى الحكم المطعون فيه بإلزام الطاعنة بالمبالغ التي انتهى إليها أنه قد احتسب هذه المبالغ على أساس قيمة الاشتراكات المقررة وفقا لنص المادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 عن المدة التي تخلفت فيها عن تقديم نظامها العلاجي إلى المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية فإنه يكون قد أصاب صحيح القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التقادم وفقا لنص المادة 383 من القانون المدني إنما ينقطع بالمطالبة القضائية أو التنبيه أو الحجز، والتكليف بالوفاء السابق على رفع الدعوى أو الإعذار أو الإنذار الذي يوجهه دائن ليس بيده سند تنفيذي صالح لإجراءات التنفيذ الجبري لا يعتبر - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - تنبيهاً قاطعا للتقادم. وإنما هو مجرد إنذار بالدفع لا يكفي لترتيب هذا الأثر إذ المقصود بالتنبيه الذي يقطع التقادم هو التنبيه المنصوص عليه في المادة 281 من قانون المرافعات والذي يوجب المشرع اشتماله على إعلان المدين بالسند التنفيذي مع تكليفه بالوفاء بالدين.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مؤدى نص المادة 226 من القانون المدني - وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة - أن الفوائد القانونية تسري من تاريخ المطالبة القضائية كلما كان محل الالتزام مبلغ من النقود معلوم المقدار وقت الطلب بمعنى أن يكون تحديد مقداره قائماً على أسس ثابتة لا يكون معها للقضاء سلطة في التقدير لما كان ذلك وكان الالتزام محل المنازعة عبارة عن غرامة تأخير عن عدم تقديم الطاعنة لنظامها العلاجي للمنتسبين إليها وكيفية تنفيذه خلال الميعاد المحدد بالمادة الرابعة من القانون رقم 126 لسنة 1981 بإنشاء المجلس الأعلى للرعاية العلاجية التأمينية والمحدد نسبتها وأساس تقديرها بمقتضى المادة الخامسة من القانون المشار إليه والمادة 72 من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 بما لم يعد معه للقضاء سلطة في التقدير وبالتالي فإن الفوائد القانونية المستحقة عنها تسري من تاريخ المطالبة القضائية بها برفع الدعوى في 8/6/1997.