الطعن رقم 2532 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2001-5-15
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ أنواع الشركات - شركات الأشخاص - انقضاؤها
⚖️ أنواع الشركات - دعاوى الشركات - تصفية الشركة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار الدكتور/ رفعت محمد عبد المجيد نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / علي محمد علي، محمد درويش، عبد المنعم دسوقي وأحمد الحسيني نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن مؤدى نص المادة 526/1، 2 من القانون المدني أن شركات الأشخاص تنتهي بانقضاء الميعاد المحدد لها بقوة القانون إلا إنه إذا ما انتهت المدة دون تجديد واستمر الشركاء في القيام بالأعمال التي تألفت لها الشركة قامت شركة جديدة وامتد العقد سنة فسنة بالشروط ذاتها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المقرر وفقا لأحكام المادتين 533، 534 من القانون المدني أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة، فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية مع بقاء شخصيتها بالقدر اللازم للتصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفي الذي يتم تعيينه اتفاقاً أو قضاءً أعمال التصفية.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 دون تحديد تاريخ لهذا الانتهاء في حين أنه قد تكونت شركة جديدة اعتباراً من 1/1/1996 - تاريخ انتهاء مدة العقد - باستمرار الشركاء في مباشرة نشاطها سنة فسنة حتى أبدى المطعون ضدهم بإنذارهم المسلم إلى الطاعن بتاريخ 6/8/1998 رغبتهم في عدم تجديدها والذي يتعين أن يبدأ نفاذه اعتبارا من تاريخ 1/1/1999 ومنه تنقضي الشركة وتدخل في دور التصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفي الذي يتم تعيينه اتفاقاً أو قضاءً أعمال التصفية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلا قضاؤه من تحديد لتاريخ انتهاء عقد الشركة الذي تبدأ منه أثار الانقضاء التي يرتبها القانون على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون معيبا.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
النص في المادتين 532، 533 من القانون المدني يدل - وما جرى به قضاء هذه المحكمة - على أنه إذا تحقق سبب من أسباب انقضاء الشركة، فإنها تنقضي وتدخل في دور التصفية ولا يحول ذلك دون استمرارها حتى تمام التصفية إذ تظل الشخصية المعنوية للشركة قائمة بالرغم من حلها طوال الوقت الذي تجرى فيه أعمال التصفية وذلك بالقدر اللازم لها، وإذ تضمن عقد تأسيس الشركة الطريقة التي تصفي بها أموالها، فإنه يجب إتباعها وفى حالة خلو عقد تأسيس الشركة من تحديد الطريقة التي تتم بها التصفية فقد تولى القانون وضع الأحكام التي تجرى التصفية على مقتضاها ومن هذه الأحكام انتهاء سلطة المديرين بمجرد انقضاء الشركة وتولى المصفي أعمال التصفية وإجراء ما تقتضيه من القيام باسم الشركة ولحسابها باستيفاء حقوقها ووفاء ما عليها من ديون وبيع ما لها منقولاً أو عقاراً - على نحو ما نصت عليه المادة 535 من القانون المدني - وتنتهي التصفية بتمام كافة أعمالها وتحديد صافي الناتج منها وقسمته بين الشركاء نقداً أو عيناً.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد قصر قضاءه على إنهاء عقد الشركة المؤرخ 13/12/1985 دون تحديد تاريخ لهذا الانتهاء في حين أنه قد تكونت شركة جديدة اعتباراً من 1/1/1996 - تاريخ انتهاء مدة العقد - باستمرار الشركاء في مباشرة نشاطها سنة فسنة حتى أبدى المطعون ضدهم بإنذارهم المسلم إلى الطاعن بتاريخ 6/8/1998 رغبتهم في عدم تجديدها والذي يتعين أن يبدأ نفاذه اعتبارا من تاريخ 1/1/1999 ومنه تنقضي الشركة وتدخل في دور التصفية وتنتهي سلطة مديرها ويتولى المصفي الذي يتم تعيينه اتفاقاً أو قضاءً أعمال التصفية، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وخلا قضاؤه من تحديد لتاريخ انتهاء عقد الشركة الذي تبدأ منه أثار الانقضاء التي يرتبها القانون على نحو ما سلف بيانه، فإنه يكون معيبا.