⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 5191 لسنة 63 قضائية

النقض المدني 2001-2-20 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طرق الاثبات - الكتابة - الاوراق الرسمية
⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع مرض الموت
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد وليد الجارحي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ سيد الشيمي، عبد المنعم محمود، مدحت سعد الدين نواب رئيس المحكمة وعز العرب عبد الصبور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة الحادية عشرة من قانون الإثبات على أن "المحررات الرسمية حجة على الناس كافة بما دون فيها من أمور قام بها محررها في حدود مهمته، أو وقعت من ذوي الشأن في حضوره، ما لم يتبين تزويرها بالطرق المقررة قانونا" - مؤداه أنه لا يجوز إهدار حجية المحرر الرسمي - في الحالتين المشار إليهما في النص - إلا عن طريق الطعن عليه بالتزوير، ومن ثم لا يصح إطراحه وتحري ثبوت الدعوى من غيره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه إنه أقام قضاءه على دعامتين: أولاهما هي اطمئنان المحكمة إلى ما شهد به شهود المطعون ضدهم من أن مورث الطاعنين كان في صحة جيدة لدى توقيعه على العقد المدعى صدوره في مرض الموت، .....كان الثابت في الأوراق - وحصله الحكم الابتدائي المؤيد بالحكم المطعون فيه - أن الطاعنين - في معرض التدليل على صدور عقد البيع موضوع النزاع من مورثهم في مرض موته - قدموا شهادتين رسميتين تفيدان أن المجلس الطبي بمدينة .... قرر أن توقيع الكشف الطبي على المورث المذكور في ..... أسفر عن أنه مصاب "بتوهان، وذهول، ورعشة بالأطراف، وتصلب في شرايين المخ، وشلل اهتزازي" وأن الحكم التفت عن التحدث عما قد يكون لهاتين الشهادتين من دلالة على صدور عقد البيع المؤرخ....... في مرض موت المورث، فإن الدعامة الأولى التي أقام عليها قضاءه تكون قد انهارت، ويكون الحكم - في هذا الخصوص - مشوبا بقصور يبطله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المادة 916 من القانون المدني تنص في فقرتها الثالثة على أن " إذا أثبت الورثة أن التصرف صدر من مورثهم في مرض الموت، اعتبر التصرف صادراً على سبيل التبرع، مالم يثبت من صدر له التصرف عكس ذلك" فإن مؤدى ذلك أنه إذا ثبت صدور التصرف في مرض الموت، فإن البيع يكون هبة مستترة، ولا يؤبه بالثمن المكتوب في العقد، وإنما يكلف المشتري بإثبات أنه دفع ثمناً في المبيع ومقدار هذا الثمن الذي دفعه قبل التقرير بمدى سريان البيع في حق الورثة إعمالاً لحكم المادة 477 من القانون المشار إليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه أقام قضاءه على دعامتين: أولاهما...... وثانيهما هي إنه بافتراض صدور العقد (من مورث الطاعنين) في مرض الموت فقد جاء في العقد أن ثمن المبيع ........ جنيه وهو ثمن المثل دون منازعة من الطاعنين، ومن ثم يسري العقد في حقهم إعمالا لحكم المادة 477/1 مدني ........ وكان الحكم المطعون فيه قد اكتفى - في دعامته الثانية - بمجرد القول بأن "البين من الإطلاع على عقد البيع محل النزاع أنه تم منجزا بين طرفيه بثمن قدره ...... جنيه بدون طعن من المستأنفين (الطاعنين) على هذا العقد وأركانه، فإنه يكون نافذاً في حقهم كورثة دون حاجة إلى إقرارهم أو إجازتهم" فإن الحكم - فضلا عن مخالفة القانون، وخطئه في تطبيقه، يكون مشوبا بقصور يبطله.