⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 526 لسنة 70 قضائية

النقض المدني 2001-2-18 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اشتراكات التأمين - العاملين المصريين بجمهورية اليونان

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ طلعت أمين نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ عزت البنداري، كمال عبد النبي، سامح مصطفى نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة التاسعة من القانون رقم50 لسنة 1978 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج تقضي بأن يؤدي المؤمن عليه الاشتراكات على أساس دخل الاشتراك الذي يختاره من بين الدخول الواردة في الجدول رقم (1) المرافق والمستبدل بالجدول رقم (1) الملحق بالقانون رقم33 لسنة 1984، وقد نصت المادة الأولى من قرار وزير التأمينات رقم 30 لسنة 1990 بشأن القواعد التي تتبع بالنسبة لمبالغ الاشتراكات المحولة لحساب العاملين المصريين بجمهورية اليونان وفقاً للاتفاقية المبرمة بين البلدين على أن تستخدم مبالغ الاشتراكات المحولة لحساب المصريين عن مدد عملهم بجمهورية اليونان في حساب مدد اشتراك لهم في قانون التأمين الاجتماعي رقم 50 لسنة 1978 على أن تقدر المدد المحسوبة بالمبالغ المشار إليها وفقا للأسس الواردة بها وبشرط ألا يزيد مجموع المدة المحسوبة ومدة الاشتراك في قوانين التأمين الاجتماعي على المدة من تاريخ بلوغ سن الثامنة عشر حتى تاريخ انتهاء خدمته بجمهورية اليونان أو بلوغه سن الستين أيهما أسبق، كما أوجبت المادة الثانية من القرار الوزاري المشار إليه أن يرد إلى المنتفع أو ورثته مبالغ الاشتراكات التي تزيد عن المبالغ المطلوبة لحساب المدة المنصوص عليها في المادة الأولى بعد خصم أية مبالغ مستحقة لأي من صندوقي التأمين الاجتماعي ، لما كان ذلك، وكان البين من الأوراق أن المطعون ضده كان من العاملين بجمهورية اليونان وقام بتحويل مبلغ 12873 جنيهاً إلى الطاعنة لحساب مدة اشتراك له في نظام التأمين الاجتماعي للعاملين بالخارج، وإذ احتسبت له الطاعنة مدة اشتراك بواقع أربع سنوات وأحد عشر شهراً طبقاً لفئة دخل الاشتراك التي اختارها وتم حساب هذه المدة بتكلفة مقدارها 11652.50 جنيهاً - وهو ما لا يمارى فيه المطعون ضده - وردت إليه مبلغ 1221 جنيها المتبقي من المبلغ الذي تم تحويله، فإن قرارها باعتبار الزيادة قاصرة على هذا المبلغ يكون له سنده من القانون. ولا يغير من ذلك ما يتحدى به المطعون ضده من أن الاشتراكات التي سددها تزيد على تعويض الدفعة الواحدة الذي تقاضاه، ذلك أن قوانين التأمين الاجتماعي المتعاقبة - بما تفرضه من تأمين المواطنين ضد المخاطر المختلفة التي يتعرضون لها في حياتهم وتأمين أسرهم من بعدهم - تعتبر أحكامها متعلقة بالنظام العام لقيامها على أساس التكافل الاجتماعي الذي يعد عنصرا أساسيا في تحقيق السلام الاجتماعي، ومن ثم لا يجوز للمؤمن عليه أن يتخذ من قيمة ما أداه من اشتراكات ذريعة للخروج على هذه الأحكام لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضعت هذه القوانين. لما كان ما تقدم وكان الحكم المطعون فيه قد خالف هذا النظر وقضى بإلزام الطاعنة بمبلغ 8396.10 جنيهاً بمقولة أنها تمثل الفرق بين ما سدده المطعون ضده من اشتراكات في التأمين وبين تعويض الدفعة الواحدة الذي تقاضاه فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه.