الطعن رقم 396 لسنة 70 قضائية
النقض المدني
2001-2-18
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون الواجب التطبيق - مسائل عامة
⚖️ العاملون بالبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي
⚖️ أجازات - العاملين ببنك التنمية والائتمان الزراعي
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ عزت البنداري نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / كمال عبد النبي، سامح مصطفى، يحيى الجندي نواب رئيس المحكمة ومحمد نجيب جاد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المقرر في قضاء هذه المحكمة أنه مع قيام القانون الخاص لا يرجع إلى أحكام القانون العام إلا فيما فات القانون الخاص من أحكام ولا يجوز إهدار القانون الخاص بذريعة إعمال قاعدة عامة لما في ذلك من منافاة صريحة للغرض الذي من أجله وضع القانون الخاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
مؤدى نص المادتين 1، 11 من القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي أن تحول المؤسسة المصرية العامة للائتمان الزراعي والتعاوني إلى هيئة عامة قابضة لها شخصية اعتبارية مستقلة تسمى البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، وأن تتبع بنوك التسليف الزراعي والتعاوني بالمحافظات المنشأة وفقا لأحكام القانون رقم 105 لسنة 1964 البنك الرئيسي وتسمى بنوك التنمية الزراعية وتتولى تحقيق أغراض البنك الرئيسي في النطاق الذي يحدده لها وأن يكون مجلس إدارة البنك الرئيسي هو السلطة العليا المهيمنة على شئونه وتصريف أموره ويكون له جميع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي تقتضيها أغراض البنك ومنها الموافقة على مشروعات اللوائح الداخلية المتعلقة بالشئون المالية والإدارية وإصدار اللوائح المتعلقة بنظام العاملين بالبنك الرئيسي أو البنوك التابعة له ومرتباتهم وأجورهم والمكافآت والمزايا والبدلات الخاصة وتحديد فئات بدل السفر لهم في الداخل والخارج دون التقيد بالنظم والقواعد المنصوص عليها في نظام العاملين المدنيين بالدولة الصادر بالقرار بقانون رقم 58 لسنة 1971 ونظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 61 لسنة 1971 ويكون ذلك في إطار لوائح البنوك التجارية - بما مفاده أن القانون رقم 117 لسنة 1976 في شأن البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي هو القانون الواجب تطبيقه على موضوع الدعوى الراهنة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
مفاد النص في المادتين 79، 89 من لائحة نظام العاملين بالبنك الرئيسي والشركات التابعة له "بنوك التنمية والائتمان الزراعي بالمحافظات" الصادرة تنفيذاً للمادة11 من القانون رقم117 لسنة 1976 بتاريخ1/ 3/ 1979 أن منح العامل في بنوك التنمية والائتمان الزراعي إجازة لمرافقة زوجة المرخص له بالسفر إلى الخارج أو تجديد مدة الإجازة هو مما يخضع لتقدير رئيس مجلس إدارة البنك بحسب ظروف العمل، ويعتبر العامل مستقيلاً وتنتهي خدمته إذا لم يعد إلى العمل خلال شهر من تاريخ انتهاء مدة الإجازة الأصلية أو التي تم التجديد إليها. لما كان ذلك، وكان الثابت في الأوراق وتقرير الخبير أن الطاعن منح المطعون ضدها إجازة بدون مرتب لمرافقة زوجها اعتبارا من 24/ 12/1977 تجددت أكثر من مرة حتى 25/ 5/ 1982 ووافق الطاعن بصفة استثنائية على تجديد الإجازة من التاريخ الأخير لمدة أربعة أشهر تنتهي في 25/ 9/1982 على أن تعود لاستلام العمل في 26/9/1982ورفض تجديد الإجازة إلى ما بعد ذلك التاريخ إعمالا للحق المخول له في المادة 79 من اللائحة المشار إليها. وإذ لم تعد للعمل خلال شهر من تاريخ انتهاء الإجازة أنهى خدمتها بالقرار الصادر في 6/11/1982 اعتباراً من 25/9/1982 وهو ما يتفق وحكم المادة 89 من تلك اللائحة وتنقضي به علاقة العمل، فإذا ما قام الطاعن بتعيينها مرة أخرى - بناء على طلبها في 30/6/1986 بحساب مدة خدمتها السابقة فان ذلك يعد قراراً بإعادة تعيينها يترتب عليه استبعاد المدة من تاريخ إنهاء خدمتها حتى إعادتها للعمل، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه بإلغاء قرار إنهاء خدمة المطعون ضدها وضم المدة من 25/9/1982 حتى 30/6/1986 إلى مدة خدمتها وصرف الفروق المالية بمقولة أن المادة 71 من القانون رقم 48 لسنة 1978 قد جعلت منح إجازة مرافقة الزوج وجوبية فيقع قرار إنهاء خدمتها باطلاً ولا يعتد به، فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون.