الطعن رقم 624 لسنة 65 قضائية
النقض المدني
2001-2-12
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الولاية على النفس - دعوى الأحوال الشخصية - الحكم فيها - عيوب التدليل: الخطأ والفساد في الاستدلال : ما يعد كذلك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار / محمد مصباح شرابية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / عبد الحميد الحلفاوي، ناجي عبد اللطيف نائبي رئيس المحكمة، أمين فكري غباشي ومحمد فوزي .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
دعوى الطاعة تختلف في موضوعها وسببها عن دعوى التطليق التي تقيمها الزوجة لاقتران زوجها بأخرى، إذ تقوم الأولى على الهجر وإخلال الزوجة بواجب الإقامة المشتركة والقرار في منزل الزوجية، بينما تقوم الثانية على أن ضرراً قد لحق بالزوجة من جراء زواج زوجها بأخرى، سواء كان الضرر ماديا أو معنوياً
إذا كان يتعذر معه دوام العشرة بين أمثالهما، ومن ثم فإن الحكم برفض دعوى الزوجة بالاعتراض على إنذار الطاعة الموجه لها من زوجها لا يكون بذاته حاسماً في نفي ما تدعيه من ضرر قد لحق بها من جراء زواجه بأخرى لاختلاف المناط في كل من الدعويين؛ لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد رفض دعوى الطاعنة بالتطليق لزواج المطعون ضده بأخرى، لمجرد صدور حكم برفض اعتراضها على إنذاره لها بالدخول في طاعته. فإنه يكون معيبا بالفساد في الاستدلال جره إلى الخطأ في تطبيق القانون.