الطعن رقم 56 لسنة 69 قضائية
النقض المدني
2001-2-6
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الخصومة في الطلب - الصفة
⚖️ إحالة إلى مجلس تأديب القضاة ومعاقبته باللوم وتخطيه في الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي نواب رئيس المحكمة وموسى محمد مرجان.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
وزير العدل هو الرئيس الإداري المسئول عن أعمال وزارته وإدارتها وصاحب الصفة في خصومة الطلب, ولا شأن للمدعي عليهما الثاني والثالث بها, ومن ثم يكون الطلب بالنسبة لهما غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الثابت من الأوراق أن الطالب قد أحيل إلى مجلس تأديب القضاة في الدعوى رقم.. لسنة 1992 وقضى فيها بمعاقبته باللوم لما نسب إليه من أنه توسط لدى قاض آخر ليقضي بالبراءة في إحدى الجنح, كما تم تخطيه في الترقية لوظيفة رئيس محكمة من الفئة "ب" في الحركة القضائية لعام 1994. ومن ثم فإن القرار المطعون فيه إذ استبعده من الندب لرئاسة هيئات فحص وتحقيق إقرارات الذمة المالية لهذا السبب يكون صحيحا مبرءا من العيوب ويكون طلب إلغائه على غير أساس متعينا رفضه.