⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 111 لسنة 69 قضائية

النقض المدني 2001-1-9 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الخصومة في الطلب - الصفة
⚖️ المبلغ الشهري الإضافي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي, وعبد الله عمر نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية المنشأ بالقانون رقم 36 لسنة 1975 له الشخصية الاعتبارية ويمثله أمام القضاء رئيس مجلس إدارته ولا شأن لغيره بخصومة الطلب فإن اختصام من عداه يكون غير مقبول.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
النص في المادة 34 مكرر (1) من قرار وزير العدل رقم 4853 لسنة 1981 المضافة بالقرار رقم 440 لسنة 1986 يدل على أن المناط في استحقاق المبلغ الشهري الإضافي واحتساب المدة ضمن المدد المستحق عنها هذا المبلغ لعضو الهيئة القضائية توافر الشروط الآتية (أ) انتهاء خدمة عضو الهيئة القضائية بسبب العجز أو بلوغه السن القانونية للتقاعد أو إمضائه في عضوية الهيئة القضائية مددا مجموعها 15 سنة على الأقل (ب) أن تكون المدة المراد احتسابها ضمن المدد المستحق عنها المبلغ الشهري الإضافي قد أمضاها العضو في الهيئة القضائية مضافا إليها مدة اشتغال العضو بالمحاماة أو العمل النظير للعمل القضائي بعد التخرج (المحددة بقرار مجلس القضاء الأعلى بتاريخ 17/10/1973) (ج) أن يكون العضو قد سدد قيمة الاشتراكات المقررة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي عن مدة اشتغال العضو بالمحاماة أو العمل النظير للعمل القضائي (د) أن تكون مدة اشتغال العضو بعد التخرج بالمحاماة أو العمل النظير فعلية وليست مدد إضافية أو اعتبارية أو افتراضية وتم احتسابها في معاش الأجر الأساسي وتعويض الدفعة الواحدة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذ كان الثابت من الأوراق أن الطالب بعد أن حصل على إجازة الحقوق كان يعمل في المدة من..../..../... حتى..../..../.... بالمحاماة وقد سدد عنها الاشتراكات المقررة للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي واحتسبت له في معاش الأجر الأساسي وتعويض الدفعة الواحدة بما يتعين معه إعمالا لقرار وزير العدل المشار إليه احتسابها للطالب ضمن المدة التي يصرف عنها المبلغ الشهري الإضافي.