الطعن رقم 152 لسنة 67 قضائية
النقض المدني
2001-1-2
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ميعاده
⚖️ الأصل في القرار الإداري قيامه صحيحا وابتنائه على سبب صحيح يحمله مستهدفا الصالح العام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمد بكر غالي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ شكري جمعة حسين, عبد المنعم الشهاوي, علي عبد الرحمن بدوي ود. فتحي المصري نواب رئيس المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان تعديل أقدمية الطالب لا يتأتى إلا بإلغاء قرار تعيينه فيما تضمنه من تحديد تلك الأقدمية، فإن طلبه يكون من طلبات الإلغاء التي يتعين تقديمها في ميعاد الثلاثين يوما المحددة بالمادة 85 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972, وليس من قبيل التسويات التي تستمد المراكز القانونية فيها مباشرة من القانون, لأن المركز القانوني الخاص بالطالب لا يمكن أن ينشأ بغير القرار الصادر بتحديدها, وإذ كان ذلك وكان قرار تعيين الطالب مساعد نيابة في 31/7/1977 وعلم به يقينا في 25/8/1997 وهو تاريخ تسلمه العمل بها ولم يقدم طلبه الأصلي والاحتياطي الأول إلا في 26/10/1997 فإنهما يكونان غير مقبولين لتقديمهما بعد الميعاد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذ كان طلب احتساب مدة الخبرة المكتسبة بالعمل بهيئة قضايا الدولة من الحقوق التي تنشأ بعد انتهاء خدمة الطالب, ومن ثم يتعين عدم قبوله لرفعه قبل الأوان.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن الأصل في القرار الإداري هو حمله على الصحة بافتراض قيامه صحيحا وابتنائه على سبب صحيح يحمله وصدوره مستهدفا الصالح العام وإن أمسكت جهة الإدارة عن الإفصاح عن السبب الذي استندت إليه في إصدار قرارها فليس من سبيل لحملها على الإفصاح عنه, ويكون على الطالب عبء إثبات أن القرار لم يكن مقصودا به الصالح العام، وإذ لم يقم دليل في الأوراق على أن تحديد أقدمية الطالب قد هدف لغير المصلحة العامة, فإن قرار تحديد هذه الأقدمية يكون صحيحا مبرءا من عيب مخالفة القانون أو إساءة استعمال السلطة، ومن ثم يكون طلب التعويض عن ذلك على غير أساس متعينا رفضه.