الطعن رقم 31353 لسنة 69 قضائية
النقض الجنائي
2001-11-21
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اجراءات التحقيق
⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ سلطتها فى استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ بوجه عام
⚖️ أوراق رسمية
⚖️ إنتفاء مصلحة الطاعن في تعييب الحكم في خصوص جريمة الاتفاق الجنائي
⚖️ الاشتراك في التزوير
⚖️ الباعث ليس ركناً من أركان جريمة التزوير
⚖️ تقليد أختام حكومية
⚖️ الدفع بصدور إذن التفتيش بعد الضبط
⚖️ الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها
⚖️ الصفة والمصلحة في الطعن
⚖️ أسباب الطعن - ما لا يقبل منها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة
وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي, عبد الرؤوف عبد الظاهر, عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة وسمير سامي.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن ينعي على الحكم المطعون فيه أنه إذا دانه بجرائم الاتفاق الجنائي والاشتراك في تزوير محررات رسمية وتقليد أختام جهات ومصالح حكومية واستعمالها والسرقة قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وإخلال بحق الدفاع وخطأ في تطبيق القانون، ذلك بأنه لم يستظهر توافر أركان جريمة التزوير التي دانه بالاشتراك بها ودانه رغم انتفاء ركن الضرر بدلالة أن توكيل بيع السيارة الذي ضبط معه تبين عدم وجود رقمها بالمرور وقعود النيابة العامة عن تكليف ضابط الواقعة بالتحري عن تلك السيارة ومالكها، والتفت عن دفعه ببطلان القبض والتفتيش لحصولهما قبل صدور إذن النيابة العامة بهما رغم ما قدمه من شكاوي في هذه الشأن. وعول على أقوال شاهد الإثبات الأول رغم عدم معقولية تصويره للواقعة وحجبه باقي أفراد القوة المرافقة له عن الشهادة مما ينبئ عن تلفيق التهمة خاصة أن هناك إفادة من الشرطة بالعثور على السيارة وكف البحث عنها، فضلاً عن أن الطاعن ليس له مصلحة في حصول التزوير، كما أن الحكم لم يبين كيف كان حال الطاعن وقت القبض عليه ودانه عن جريمة استعمال المحرر المزور دون أن يستعمله إذ قبض عليه قبل استعماله له، ولم يعرض لدفاعه بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر، ذلك أن تقرير قسم أبحاث التزييف والتزوير لم يثبت أنه حرر تلك المحررات ولم يتم القبض على المجهول الذي اقترف واقعة التزوير، وأخيراً فقد عوقب عن جريمة السرقة في حين أنه سبق الحكم عليه في جنحة سرقة السيارة، كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. من حيث إن الحكم المطعون فيه قد بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة أركان العناصر القانونية للجرائم التي دان الطاعن بها وأورد على ثبوتها في حقه أدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها. لما كان ذلك، وكان التزوير قد وقع إضافة إلى التوكيل الموثق بمحضر التصديق رقم ........................ وقع كذلك برخص القيادة أرقام ....................... بأن اتفقا الطاعن وآخر مع المجهول على تحريرها على غرار رخص القيادة الصحيحة وأمداه بالبيانات اللازمة والصور الفوتوغرافية فقام المجهول بتدوينها ووضع الصور عليها. وكانت المادة 211 من قانون العقوبات قد اعتبرت وضع صور أشخاص آخرين من طرق التزوير المادي. فإن جناية التزوير تكون قد تكاملت أركانها كما هي معرفة به في القانون. ومن ثم، فلا محل لما ينعاه الطاعن بأن التزوير موضوع الصورة لا عقاب عليه ولا يكون مؤثماً فضلاً عن أنه لا مصلحة له فيه لأن الحكم دانه أيضاً بالاشتراك في تزوير التوكيل المشار إليها آنفاً. وكان من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالباً دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ومن ثم، يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها، وأن يكون اعتقادها سائغاً تبرره الوقائع التي بينها الحكم، وكان الحكم قد اثبت على الطاعن اشتراكه مع مجهول في التزوير وأورد الأدلة على ذلك، فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل. لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن تكليف ضابط الواقعة بالتحري عن السيارة ومالكها لا يعدو أن يكون تعييباً للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سبباً للطعن على الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعاً موضوعياً يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذاً منها بالأدلة السائغة التي أوردتها. وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما يسوغ وانتهى إلى القول بأن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لأنه غير قائم على ما يسانده وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغاً لإطراحه، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله. لما كان ذلك، وكان لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغاً متفقاً مع العقل والمنطق. وكان انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى، لما هو مقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع، ومتى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد الأول وبصحة تصويره للواقعة، فإن رمي الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوال الشاهد المذكور بمقولة أنها غير صحيحة وملفقة غير مقبول، إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن بأنه لا مصلحة له في الاشتراك في التزوير إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له. لما كان ذلك، وكان من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها، وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنا إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمد عليها في حكمها. ومن ثم، فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله الواقعة التي أشار إليها بأسباب طعنه وهي من بعد واقعة ثانوية يريد الطاعن لها معنى لا تسايره فيه المحكمة فأطرحتها. لما كان ذلك، وكان لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور مادامت العقوبة التي أنزلها به مبررة بثبوت الجريمة الأشد وهي تقليد أختام جهات ومصالح حكومية. لما كان ذلك، وكان النعي بالتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردوداً بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل رداً طالماً كان الرد عليها مستفاداً من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم. لما كان ذلك، وكان من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقاً بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض، إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله. وإذ كان البين من مطالعة محضر الجلسة أن الطاعن لم يثر أنه سبق القضاء نهائياً في القضية التي أشار إليها بأسباب طعنه. وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه، فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة. ومن حيث إنه لا جدوى للطاعن من نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لتهمة الاتفاق الجنائي والقضاء ببراءته منها - بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 2 من يونيه سنة 2001 في الدعوى رقم 114 لسنة 21ق دستورية، بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات، مما يخرج الواقعة التي كانت مؤثمة بمقتضاها عن نطاق التجريم طالما أن السند التشريعي في تجريمها قد ألغي - مادام الحكم قد دانه بالجرائم التسع المسندة إليه وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة - السجن لمدة ثلاث سنوات - وهي العقوبة المقررة لجريمة تقليد أختام جهات ومصالح حكومية باعتبارها الجريمة الأشد التي أثبتها في حقه. ومن ثم، فإنه لا مصلحة للطاعن في تبرئته من تهمة الاتفاق الجنائي. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس، متعيناً رفضه موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان التزوير قد وقع إضافة إلى التوكيل الموثق بمحضر التصديق رقم..... وقع كذلك برخص القيادة أرقام..... بأن اتفقا الطاعن وأخر مع المجهول على تحريرها على غرار رخص القيادة الصحيحة وإمداده بالبيانات اللازمة والصور الفوتوغرافية فقام المجهول بتدوينها ووضع الصور عليها. وكانت المادة 211 من قانون العقوبات قد اعتبرت وضع صور أشخاص آخرين من طرق التزوير المادي. فإن جناية التزوير تكون قد تكاملت أركانها كما هي معرفة به في القانون. ومن ثم, فلا محل لما ينعاه الطاعن بأن التزوير موضوع الصورة لا عقاب عليه ولا يكون مؤثما.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الاشتراك في جرائم التزوير يتم غالبا دون مظاهر خارجية وأعمال مادية محسوسة يمكن الاستدلال بها عليه. ومن ثم, يكفي لثبوته أن تكون المحكمة اعتقدت بحصوله من ظروف الدعوى وملابساتها, وأن يكون اعتقادها سائغا تبرره الوقائع التي بينها الحكم. وكان الحكم قد أثبت على الطاعن اشتراكه مع مجهول في التزوير وأورد الأدلة على ذلك, فإن ما يثيره في هذا الشأن لا يكون له محل.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان ما يثيره الطاعن في خصوص قعود النيابة العامة عن تكليف ضابط الواقعة بالتحري عن السيارة ومالكها لا يعدو أن يكون تعييبا للإجراءات السابقة على المحاكمة لا يصح أن يكون سببا للطعن على الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن الدفع بصدور الإذن بعد الضبط والتفتيش يعد دفاعا موضوعيا يكفي للرد عليه اطمئنان المحكمة إلى وقوع الضبط بناء على هذا الإذن أخذا منها بالأدلة السائغة التي أوردتها, وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بما يسوغ وانتهى إلى القول بأن المحكمة تلتفت عن هذا الدفع لأنه غير قائم على ما يسانده وكان ما رد به الحكم على الدفع سالف الذكر سائغا لإطراحه, فإن ما يثيره الطاعن في هذا الشأن يكون في غير محله.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدي إليه اقتناعها مادام استخلاصها سائغا متفقا مع العقل والمنطق.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
انفراد الضابط بالشهادة على واقعة الضبط والتفتيش لا ينال من سلامة أقواله كدليل في الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
من المقرر أن وزن أقوال الشاهد وتقديرها وتعويل القضاء عليها مرجعه إلى محكمة الموضوع, ومتى أخذت بشهادة الشاهد فإن ذلك يفيد أنها أطرحت جميع الاعتبارات التي ساقها الدفاع لحملها على عدم الأخذ بها. وكانت المحكمة قد اطمأنت إلى أقوال الشاهد الأول وبصحة تصويره للواقعة, فإن رمى الحكم بالفساد في الاستدلال لتعويله على أقوال الشاهد المذكور بمقولة أنها غير صحيحة وملفقة غير مقبول, إذ هو في حقيقته جدل موضوعي حول سلطة محكمة الموضوع في تقدير أدلة الدعوى واستنباط معتقدها منها وهو ما لا يجوز إثارته أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (8)
لما كان دفاع الطاعن بأنه لا مصلحة له في الاشتراك في التزوير إنما يتصل بالباعث على ارتكاب الجريمة وهو ليس من أركانها أو عناصرها فإنه لا ينال من سلامة الحكم عدم تحقيق المحكمة له.
📌 المبدأ / الفقرة (9)
من المقرر في أصول الاستدلال أن المحكمة غير ملزمة بالتحدث في حكمها إلا عن الأدلة ذات الأثر في تكوين عقيدتها, وفي إغفالها لبعض الوقائع ما يفيد ضمنا إطراحها لها واطمئنانها إلى ما أثبته من الوقائع والأدلة التي اعتمد عليها في حكمها. ومن ثم, فلا محل لما ينعاه الطاعن على الحكم لإغفاله الواقعة التي أشار إليها بأسباب طعنه وهي من بعد واقعة ثانوية يريد الطاعن لها معنى لا تسايره فيه المحكمة فأطرحتها.
📌 المبدأ / الفقرة (10)
لما كان لا جدوى لما ينعاه الطاعن على الحكم بالقصور في التدليل على جريمة استعمال المحرر المزور مادامت العقوبة التي أنزلها به مبررة بثبوت الجريمة الأشد وهي تقليد أختام جهات ومصالح حكومية.
📌 المبدأ / الفقرة (11)
لما كان النعي بإلتفات الحكم عن دفاع الطاعن بعدم ارتكابه الجريمة وأن مرتكبها شخص آخر مردودا بأن نفي التهمة من أوجه الدفاع الموضوعية التي لا تستأهل ردا طالما كان الرد عليها مستفادا من أدلة الثبوت التي أوردها الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (12)
من المقرر أن الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسبق الفصل فيها وإن كان متعلقا بالنظام العام وتجوز إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض, إلا أنه يشترط لقبوله أن تكون مقوماته واضحة من مدونات الحكم أو تكون عناصر الحكم مؤدية إلى قبوله. وإذ كان البين من مطالعة محضر الجلسة أن الطاعن لم يثر أنه سبق القضاء نهائيا في القضية التي أشار إليها بأسباب طعنه. وكانت مدونات الحكم المطعون فيه قد خلت من مقومات صحة هذا الدفع التي تكشف عن مخالفة الحكم للقانون وخطئه في تطبيقه, فإن إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض تكون غير مقبولة.
📌 المبدأ / الفقرة (13)
لما كان لا جدوى للطاعن من نقض الحكم المطعون فيه بالنسبة لتهمة الاتفاق الجنائي والقضاء ببراءته منها - بعد قضاء المحكمة الدستورية العليا بحكمها الصادر بتاريخ 2 من يونية سنة 2001 في الدعوى رقم 114 لسنة 21 ق دستورية, بعدم دستورية نص المادة 48 من قانون العقوبات, مما يخرج الواقعة التي كانت مؤثمة بمقتضاها عن نطاق التجريم طالما أن السند التشريعي في تجريمها قد ألغى - ما دام الحكم قد دانه بالجرائم التسع المسندة إليه وأعمل في حقه المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة - السجن لمدة ثلاث سنوات - وهي العقوبة المقررة لجريمة تقليد أختام جهات ومصالح حكومية باعتبارها الجريمة الأشد التي أثبتها في حقه, ومن ثم, فإنه لا مصلحة للطاعن في تبرئته من تهمة الاتفاق الجنائي.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: 1- اشترك في اتفاق جنائي الغرض منه ارتكاب التزوير في محررات رسمية واستعمالها فيما زورت من أجله وتقليد واستعمال أختام جهات ومصالح حكومية موضوع الاتهامات التالية. 2- وهو ليس من أرباب الوظائف العمومية اشترك وآخر مجهول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب تزوير في محررات رسمية هي توكيل بيع السيارة رقم..... ملاكي...... الموثق بمحضر تصديق رقم...... المنسوب صدوره لمكتب توثيق...... ورخص القيادة أرقام.....,......,......,..... خاصة...... ورخص تسير السيارات أرقام.....,.....,...... المنسوب صدورها لإدارة مرور..... واستمارة الحصول على بطاقة عائلية رقم...... وكان ذلك بطريق الاصطناع بأن اتفق معه على تحريره على غرار التوكيلات والرخص الصحيحة وأمده بالبيانات اللازمة والصور الفوتوغرافية فقام المجهول بتدوينها ومهرها بتوقيعات عزاها زورا إلى المختصين بمكتب توثيق........ وإدارة مرور..... وسجل مدني........... وبصم عليه بخاتمين مقلدين على غرار الأختام الصحيحة لتلك الجهات موضوع التهمة الثالثة فتمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. 3- قلد بنفسه وبواسطة غيره أختام لجهات ومصالح حكومية (خاتم شعار الجمهورية) لإدارة مرور...... وسجل مدني..... واستعملهما بأن بصم بها المحررات موضوع التهمة السابقة مع علمه بتقليدها. 4- استعمل المحررات المزورة موضوع الاتهامات السابقة فيما زورت من أجله بأن قدمها للمختصين للاعتداد بها على خلاف الحقيقة مع علمه بتزويرها. 5- سرق السيارة رقم...... ملاكي..... المبينة وصفا بالأوراق والمملوكة للمجني عليه........ 6- سرق رخص التسيير أرقام ...., ......., ......., ......., ......, ......., ......., ملاكي من......... وآخرين على النحو المبين بالأوراق. وإحالته إلى محكمة جنايات ...... لمحاكمته طبقا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 40/ ثانيا, ثالثا, 48/ أولى وثانية, 206/1, 3, 211, 212, 213/ خامسا, 318 من قانون العقوبات مع إعمال المادة 32/2 من القانون ذاته بمعاقبته بالسجن لمدة ثلاث سنوات ومصادرة المحررات المزورة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..... إلخ.