⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 27770 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1994-10-27 سنة المكتب الفني: 45
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ تنفيذ الحكم
⚖️ تنفيذها
⚖️ كفالة
⚖️ سقوطه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
رئاسة صلاح البرجى نائب رئيس المحكمة وعضوية مجدى الجندى وحسين الشافعى ومحمد حسين ومحمود شريف فهمى نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن ما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة إصدار شيك بدون رصيد قائم وقابل للسحب قد شابه البطلان والقصور في التسبيب ذلك أنه خلا من تقرير التلخيص ولم يشر إلى نص القانون الذي أدان الطاعن بمقتضاه, كما جاء خلوا من الأسباب التي أقام عليها قضاءه, كل ذلك مما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. وحيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه حين قضى بسقوط استئناف الطاعن أسس قضاءه على قوله " 00000 أن المتهم أستأنف ولم يسدد الكفالة ولم يسلم نفسه للتنفيذ قبل الجلسة وهو محكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ ومن ثم يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم طبقا لنص المادة 412 إجراءات" لما كان ذلك, وكانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه "يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة" قد جعلت سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقدم المحكوم عليه للتنفيذ قبل الجلسة فأفادت بذلك إلا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقعت النداء على قضيته في يوم الجلسة مادام التنفيذ عليه قد أصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف لعدم سداد الكفالة لما كان ذلك, وكان لا يشترط في تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيدا لإيداع المتهم في السجن طبقا للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفي أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها, ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ 00000 وهي الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف أن الطاعن مثل بالجلسة وأصبح التنفيذ عليه أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف, ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه إذ قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداده الكفالة رغم تقدمه في يوم الجلسة ومثوله أمام المحكمة قبل نظر استئنافه يكون مخطئا ويتعين لذلك نقضه لما كان ذلك, وكان هذا الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف, فإنه يتعين أن يكون مع النقض الإعادة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كانت المادة 412 من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه " يسقط الاستئناف المرفوع من المتهم المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية واجبة النفاذ إذا لم يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة " قد جعلت سقوط الاستئناف منوطا بعدم تقديم المحكوم عليه للتنفيذ فأفادت بذلك إلا يسقط استئنافه متى كان قد تقدم للتنفيذ حتى وقت النداء على قضيته فى يرم الجلسة ما دام التنفيذ عليه قد اصبح أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف لعدم سداد الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان لا يشترط فى تنفيذ الحكم تحرير أمر التنفيذ تمهيدا لايداع المتهم فى السجن طبقا للمادة 478 من قانون الإجراءات الجنائية بل يكفى أن يكون قد وضع نفسه تحت تصرف السلطة المهيمنة على التنفيذ قبل الجلسة دون اعتداد بما إذا كانت هذه السلطة قد اتخذت قبله إجراءات التنفيذ قبل الجلسة أو بعدها، ولما كان الثابت من محضر جلسة المحاكمة الاستئنافية المؤرخ ___. وهى الجلسة الأولى المحددة لنظر الاستئناف أن الطاعن مثل بالجلسة وأصبح التنفيذ عليه أمرا واقعا قبل نظر الاستئناف، ومن ثم فإن الحكم المطعون فيه قضى بسقوط استئناف الطاعن لعدم سداده الكفالة رغم تقدمه فى يوم الجلسة ومثوله أمام محكمة قبل نظر استئنافه يكون مخطئا ويتعين لذلك نقضه .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الخطأ قد حجب المحكمة عن نظر موضوع الاستئناف، فإنه يتعين أن يكون مع النقض الاعادة .
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه: أعطي بسوء نية ثلاث شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالمادتين 336، 337 من قانون العقوبات. وادعت المجني عليها مدنياً قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد علي سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح مركز فارسكور قضت حضورياً اعتبارياً عملاً بمادتي الإتهام بحبس المتهم ثلاثة أشهر مع اشلغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعية بالحقوق المدنية مبلغ قرش صاغ علي سبيل التعويض المؤقت. استأنف ومحكمة دمياط الإبتدائية -بهيئة استئنافية- قضت حضزورياً بسقوط الإستئناف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض..... إلخ.