⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 21022 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 2001-1-9 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ الاخلال بحق الدفاع - ما لا يوفره
⚖️ العقوبة المبررة
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ إنتفاء مصلحة الطاعن في النعي على الحكم بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب
⚖️ بيانات التسبيب
⚖️ العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 عقوبات
⚖️ استخلاص القصد الجنائي في جريمة السب والقذف علناً - موضوعي
⚖️ استخلاص القصد الجنائي في جريمة السب والقذف علناً - موضوعي
⚖️ الصفة والمصلحة في الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد شعبان باشا، مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم نواب رئيس المحكمة ومحمد سامي إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث أن الحكم المطعون فيه بين وقائع الدعوى بما تتوافر به جميع العناصر القانونية للجريمتين اللتين دان الطاعن بهما وأورد على ثبوتهما في حقه أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها, وكان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة كان ذلك محقق لحكم القانون, كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو الحال في الدعوى المعروضة - فإن منعى الطاعن فيما تقدم يكون على غير أساس. لما كان ذلك, وكان من المقرر أن العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين, أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز, وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب, ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا, بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلا. سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه, أم بوصول عدة نسخ أو صور منها. ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم, أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها. ولما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على إرسال إنذار على يد محضر إلى مدير عام شرطة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية - والذي تم تسليم أصله للطاعن شخصيا لعدم إعلانه - تضمن استغلال المجني عليه لأفراد الحرس الخاصة في عرقلة ما يريده وقيامه بتنفيذ أوامره بطرد الشخص غير المرغوب فيه, وأن اثنين من أفراد هؤلاء الحرس قد أقدما على الاعتداء على حرمة منزله واقتحامه عنوة لطرد أحد ضيوفه, وأن الطاعن تقدم بشكوى لقسم حراسات مصر الجديدة بسبب بعض المشاكسات ولما قد يطرأ من تطورات أخرى مع المجني عليه- المسئول شخصيا وسياسيا أمام الوطن والمواطن عن وزارة في حكومة البلاد - ومن تستر على تصرفاته الجنائية أو سمح بها - فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصر العلانية في جريمة القذف, لما هو معلوم من أن ذلك الإنذار - الذي تسلم الطاعن أصله لعدم إعلانه - قد تداولته أيدي الموظفين المختصين باستلامه وإجراء إعلان للمنذر إليه, كنتيجة حتمية لإرسال هذا الإنذار وضرورة الإطلاع عليه منهم, ومن ثم يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند. لما كان ذلك, وكان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال إنذاره إلى مدير عام الحراسات بوزارة الداخلية متضمنا عبارات القذف والسب, وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علنا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها مادام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج. فإن الحكم إذ استخلص - على النحو المتقدم - قصد التشهير علنا بالمجني عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه, وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب. لما كان ذلك, وكان لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن الجريمتين تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القذف والسب علنا التي أثبتها الحكم في حقه. لما كان ذلك, وكان لا يعيب الحكم إغفاله الرد على ما أثاره الطاعن - بفرض صحته - من عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لأن الفعل المنسوب إليه لا يشكل جريمة, لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها والرد عليها ردا صريحا وإذ الرد يستفاد من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا محل لمنعى الطاعن في هذا الصدد. لما كان ما تقدم, فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مفصحا عن عدم قبوله موضوعا ومن ثم, يتعين التقرير بذلك ومصادرة الكفالة.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان القانون لم يرسم شكلا خاصا يصوغ فيه الحكم بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة والظروف التي وقعت فيها، فمتى كان مجموع ما أورده الحكم عنها كافيا في تفهم الواقعة بأركانها وظروفها حسبما استخلصته المحكمة، كان ذلك محققا لحكم القانون، كما جرى به نص المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية - وهو الحال في الدعوى المعروضة - فإن منعى الطاعن فيما تقدم، يكون على غير أساس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كانت العلانية في جريمة القذف المنصوص عليها في المادة 302 من قانون العقوبات لا تتحقق إلا بتوافر عنصرين، أولهما توزيع الكتابة المتضمنة عبارات القذف على عدد من الناس بغير تمييز، وثانيهما انتواء الجاني إذاعة ما هو مكتوب، ولا يتطلب القانون أن يكون التوزيع بالغا حدا معينا، بل يكفي أن يكون المكتوب قد وصل إلى عدد من الناس ولو كان قليلا، سواء أكان ذلك عن طريق تداول نسخة واحدة منه، أم بوصول عدة نسخ أو صور منها، ما دام ذلك لم يكن إلا بفعل المتهم، أو كان نتيجة حتمية لعمله لا يتصور أنه كان يجهلها، ولما كان مفاد ما أورده الحكم في مدوناته من أن الطاعن أقدم على إرسال إنذار على يد محضر إلى مدير عام شرطة الحراسات الخاصة بوزارة الداخلية - والذي تم تسليم أصله للطاعن شخصيا لعدم إعلانه - تضمن استغلال المجني عليه لأفراد الحرس الخاص في عرقلة ما يريده وقيامهم بتنفيذ أوامره بطرد الشخص غير المرغوب فيه، وأن اثنين من أفراد هؤلاء الحرس قد أقدما على الاعتداء على حرمة منزله واقتحامه عنوة لطرد أحد ضيوفه، وأن الطاعن تقدم بشكوى لقسم حراسات مصر الجديدة بسبب بعض المشاكسات ولما قد يطرأ من تطورات أخرى مع المجني عليه - المسئول شخصيا وسياسيا أمام الوطن والمواطن عن وزارة في حكومة البلاد - ومن تستر على تصرفاته الجنائية أو سمح بها - فإن هذا من الحكم يتوافر به عنصر العلانية في جريمة القذف، لما هو معلوم من أن ذلك الإنذار - الذي تسلم الطاعن أصله لعدم إعلانه - قد تداولته أيدي الموظفين المختصين باستلامه وإجراء إعلانه للمنذر إليه، كنتيجة حتمية لإرسال هذا الإنذار وضرورة الاطلاع عليه منهم، ومن ثم، يكون النعي على الحكم في هذا الصدد على غير سند.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كان الحكم المطعون فيه قد تحدث عن ركن العلانية واستظهر الدليل على أن الطاعن قصد إذاعة ما نسبه إلى المجني عليه بما استخلصه الحكم من أن الطاعن تعمد إرسال إنذاره إلى مدير عام الحراسات بوزارة الداخلية متضمنا عبارات القذف والسب، وكان من المقرر أن استظهار القصد الجنائي في جريمة القذف والسب علنا من اختصاص محكمة الموضوع تستخلصه من وقائع الدعوى وظروفها دون معقب عليها ما دام موجب هذه الوقائع والظروف لا يتنافر عقلا مع هذا الاستنتاج، فإن الحكم إذ استخلص على النحو المتقدم قصد التشهير علنا بالمجني عليه يكون قد دلل على سوء نية الطاعن وتوافر ركن العلانية بما يسوغ الاستدلال عليه، وتنحسر به دعوى القصور في التسبيب.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا مصلحة للطاعن فيما ينعاه على الحكم بالنسبة لجريمة البلاغ الكاذب ما دام البين من مدوناته أنه طبق نص المادة 32 من قانون العقوبات وأوقع عليه عقوبة واحدة عن الجريمتين تدخل في حدود العقوبة المقررة لجريمة القذف والسب علنا التي أثبتها الحكم في حقه.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا يعيب الحكم إغفاله الرد على ما أثاره الطاعن - بفرض صحته - من عدم قبول الدعويين المدنية والجنائية لأن الفعل المنسوب إليه لا يشكل جريمة، لما هو مقرر من أن المحكمة لا تلتزم بمتابعة المتهم في مناحي دفاعه الموضوعي وتقصيها في كل جزئية منها والرد عليها ردا صريحا إذ الرد يستفاد دلالة من أدلة الثبوت السائغة التي أوردها الحكم - كما هو الحال في الدعوى الماثلة - ومن ثم فلا محل لمنعى الطاعن في هذا الصدد.
فقرة رقم -1
أقام المدعي بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر ضد الطاعن بوصف أنه أولا: وجه إليه علنا عبارات السب المبينة بالأوراق. ثانيا: وجه إليه علنا عبارات القذف المبينة بالأوراق. ثالثا: أخبر كذبا وبسوء قصد السلطات ضده بوقائع لو صحت لاستوجبت عقابه قانونا واحتقاره عند أهل وطنه وطلب عقابه بالمواد 171، 302، 303، 305، 306 من قانون العقوبات وإلزامه بأن يدفع له مبلغ مائتي وخمسين ألف جنيه تعويض نهائي. والمحكمة المذكورة قضت حضوريا بتغريم المتهم خمسين جنيها وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة. استأنف ومحكمة ....... الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ..إلخ.