⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 22375 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 2001-10-1 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ نظره والحكم فيه
⚖️ نظر الدعوى والحكم فيها
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود إبراهيم نائب رئيس المحكمة. وعضوية السادة المستشارين/ حسام عبد الرحيم, سمير أنيس, حسن أبو المعالي وعبد المنعم منصور نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إنه يبين من الاطلاع على الأوراق أن الدعوى الجنائية رفعت على المتهمة لمعاقبتها عن جريمة هدم بناء بدون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة، ومحكمة أول درجة قضت غيابياً بتغريم المتهمة ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم ومثلها لصالح الخزانة العامة والمصاريف، فعارضت في هذا الحكم وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع بعدم جواز نظر القضية لسابقة الفصل فيها في الجنحة رقم ............. لسنة 1989. استأنفت النيابة العامة، ومحكمة ثاني درجة قضت - بهيئة استئنافية - غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهمة قيمة الأعمال المخالفة والمصاريف، عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. لما كان ذلك، وكان الشارع أوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى. لما كان ذلك، وكان الثابت أن محكمة أول درجة قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها, وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا القضاء بناء على استئناف النيابة العامة, فإنه كان يتعين على المحكمة المذكورة أن تقضي في الاستئناف المرفوع إليها عن حكم محكمة أول درجة بإلغائه ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهم وذلك طبقاً لنص المادة 419/2 من قانون الإجراءات الجنائية، أما وهي لم تفعل، فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون، مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الشارع يوجب على المحكمة الاستئنافية أن تعيد القضية إلى محكمة أول درجة إذا قضت هذه الأخيرة بعدم الاختصاص أو بقبول دفع فرعي يترتب عليه منع السير في الدعوى لما كان ذلك, وكان الثابت أن محكمة أول درجة قضت بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها, وقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء هذا القضاء بناء على استئناف النيابة العامة, فإنه كان يتعين على المحكمة المذكورة أن تقضي في الاستئناف المرفوع إليها عن حكم محكمة أول درجة بإلغائه ورفض الدفع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها وإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع حتى لا تفوت إحدى درجتي التقاضي على المتهم وذلك طبقا لنص المادة 419/2 من قانون الإجراءات الجنائية, أما وهي لم تفعل, فإنها تكون قد أخطأت في تطبيق القانون, مما يتعين معه نقض الحكم المطعون فيه والقضاء بإلغاء الحكم الغيابي الاستئنافي بإعادة القضية إلى محكمة أول درجة للفصل في الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنة بأنها هدمت المبنى المبين بالأوراق دون ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. وطلبت عقابها بالمواد 1, 7, 8 من القانون رقم 178 لسنة 1961. ومحكمة جنح …….. قضت غيابيا بتغريم المتهمة ثلاثة أمثال قيمة المبنى المهدوم ومثلها لصالح الخزانة العامة. عارضت وقضى في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة الفصل فيها. استأنفت النيابة العامة ومحكمة ……… الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع وبإجماع الآراء بإلغاء الحكم المستأنف وبتغريم المتهمة قيمة الأعمال المخالفة. عارضت وقضي في معارضتها بقبولها شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ/ .............. المحامي عن المحكوم عليها في هذا الحكم بطريق النقض ............ إلخ.