الطعن رقم 8807 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
2001-9-26
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ وقف تنفيذها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ محمود عبد الباري نائب رئيس المحكمة.
وعضوية السادة المستشارين/ محمد حسين مصطفى, إبراهيم الهنيدي نائبي رئيس المحكمة, حسن حسين الغزيري ومصطفى محمد أحمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانه بجريمة الضرب قد جاء متخاذلا لتناقض أسبابه مع منطوقه مما يعيبه ويستوجب نقضه. وحيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وخلص إلى ثبوت جريمة الضرب في حق الطاعن استطرد بقول "................. أنه نظراً للتصالح الذي تم بين المتهم والمجني عليها ما يبعث لدى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها من عدم عودة المتهم لذلك مستقبلاً فإنها تقضي إلى القضاء بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من اليوم، ثم جرى منطوق الحكم بالآتي حكمت المحكمة غيابياً بحبس المتهم شهراً مع الشغل وكفالة 20ج والمصاريف". لما كان ذلك، وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد أن انتهى إليه من وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن طبقاً لما صرح به الحكم في أسبابه قد عاد فقضى بعكس ذلك في المنطوق فإن الحكم يكون معيباً بالتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه والإعادة بغير حاجة إلى بحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه بعد أن بين واقعة الدعوى وخلص إلى ثبوت جريمة الضرب في حق الطاعن استطرد بقوله "إنه نظرا للتصالح الذي تم بين المتهم والمجني عليه ما يبعث لدى المحكمة من ظروف الدعوى وملابساتها من عدم عودة المتهم لذلك مستقبلا فإنها تقضي إلى القضاء بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات اعتبارا من اليوم, ثم جرى منطوق الحكم بالآتي حكمت المحكمة غيابيا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة 20 ج والمصاريف". لما كان ذلك, وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه على ما تقدم بيانه أنه بعد أن انتهى إليه من وقف تنفيذ عقوبة الحبس المقضي بها على الطاعن طبقا لما صرح به الحكم في أسبابه قد عاد فقضى بعكس ذلك من المنطوق فإن الحكم يكون معيبا بالتخاذل مما يعيبه ويوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمدا بالمجني عليه الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أشغاله الشخصية مدة لا تزيد على عشرين يوما, وطلبت عقابه بالمادة 242/1 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح ............. قضت غيابيا بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة عشرين جنيها. عارض وقضى بقبولها شكلا ورفضها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه استأنف. ومحكمة ......... الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابيا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضى باعتبارها كأن لم تكن.
فطعن الأستاذ/ .............. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ............ إلخ.