⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18095 لسنة 59 قضائية

النقض الجنائي 1993-10-5 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اجراءات المحاكمة
⚖️ اسباب الاباحة
⚖️ باعث
⚖️ الادعاء بالتزوير
⚖️ تقرير التلخيص
⚖️ شيك بدون رصيد
⚖️ محضر الجلسة
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد حسين لبيب نائب رئيس المحكمة وعضوية رضوان عبد العليم ووفيق الدهشان وبدر الدين السيد نواب رئيس المحكمة وعبد الرحمن أبو سليمه.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إنه بشأن ما يثيره الطاعن من أن تقرير التلخيص لم يودع ملف الدعوى مما يجعل الحكم باطلا لابتنائه على مخالفة المادة 411 من قانون الإجراءات الجنائية مردودا بأن الثابت من الإطلاع على ديباجة الحكم المطعون فيه أن تقرير التلخيص قد تلى وكان الأصل في الإجراءات الصحة، ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء في محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير، وكان فقدان تقرير التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة، فإن ما يثيره الطاعن في هذا الصدد يكون لا محل له. لما كان ذلك، وكان دفاع الطاعن قد قام على قيام سبب من أسباب الإباحة تنتفي معه مسئوليته عن الجريمة المسندة إليه إذ أنه وقع الشيك على بياض على سبيل الأمانة مقابل سداد خلو رجل وحدة سكنية بعقار شقيقة المدعى بالحقوق المدنية - مردود عليه أنه لا يوجد في القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محرر بخط الساحب فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع هذا الأخير، لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التي يحق للمستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد استوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه. إذ أن إعطاء الشيك للصادر لمصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد في وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينتقل هذا العبء إلى من يدعي خلاف الظاهر. لما كان ذلك، وكان الطاعن لا ينازع في حصة توقيعه على الشيك موضوع الاتهام ولا يجادل في واقعة قيامه بتسليمه للمدعي بالحقوق المدنية تسليما صحيحا فإنه لا يجديه قوله أنه ما سلم الشيك إلى المدعي - موقعا عليه على بياض - إلا ليكون ضمانا لحقوقه، ذلك أنه من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأن ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التي أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة باعتباره أداة وفاء تجري مجرى النقود في المعاملات. ولا عبرة بعد ذلك بالأسباب التي دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التي لا تأثير لها في قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة، كما لا يجدي الطاعن كذلك تسانده إلى أن المدعي بالحقوق المدنية قد مزق شيك آخر خلاف الشيك موضوع الدعوى فيكون بذلك قد أحتفظ بالشيك موضوع الجريمة بطريق الغش والتدليس وهو من أسباب الإباحة، إذ أن هذه الحالة لا تدخل في حالات الاستثناء التي تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك- وهي الحالات التي يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة والنصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد - فحالة الضياع وما في حكمها هي التي أبيح فيها للساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع بعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد استنادا إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التي لا بد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة. لما كان ما تقدم، فإن الطعن برمته يكون على غير أساس مما يفصح عن عدم قبوله ويتعين التقرير بذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل فى الإجراءات الصحة، ولا يجوز الإدعاء بما يخالف ما أثبت منها سواء فى محضر الجلسة أو الحكم إلا بالطعن بالتزوير.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن فقدان التلخيص بعد تلاوته لا يبطل الإجراءات بعد صحة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من المقرر أنه لا يوجد فى القانون ما يلزم أن تكون بيانات الشيك محررة بخط الساحب فقط يتعين أن يحمل الشيك توقيع هذا الأخير، لأن خلوه من هذا التوقيع يجعله ورقة لا قيمة لها ولا يؤبه بها في التعامل، وكان توقيع الساحب على الشيك على بياض دون أن يدرج فيه القيمة التى يحق المستفيد تسلمها من المسحوب عليه أو دون إثبات تاريخ به لا يؤثر على صحة الشيك ما دام قد إستوفى تلك البيانات قبل تقديمه للمسحوب عليه.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
من المقرر أن إعطاء الشيك للصادر مصلحته بغير إثبات القيمة أو التاريخ يفيد أن مصدره قد فوض المستفيد فى وضع هذين البيانين قبل تقديمه إلى المسحوب عليه وينحسر عنه بالضرورة عبء إثبات وجود هذا التفويض وطبيعته ومداه وينتقل هذا العبء إلى من يدعى خلاف الظاهر
📌 المبدأ / الفقرة (5)
من المقرر أن جريمة إعطاء شيك بدون رصيد تتحقق بمجرد إعطاء الشيك إلى المستفيد مع علمه بأنه ليس له مقابل وفاء قابل للسحب إذ يتم بذلك طرح الشيك في التداول فتنعطف عليه الحماية القانونية التى أسبغها الشارع بالعقاب على هذه الجريمة بإعتباره أداة وفاء تجرى مجرى النقود فى المعاملات.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لا عبرة بالأسباب التى دفعت لإصدار الشيك لأنها من قبيل البواعث التى لا تأثير لها فى قيام المسئولية الجنائية ما دام الشارع لم يستلزم نية خاصة لقيام هذه الجريمة.
📌 المبدأ / الفقرة (7)
لا يجدى الطاعن تسانده إلى أن المدعى بالحقوق المدنية قد مزق شيك آخر خلاف الشيك موضوع الدعوى فيكون بذلك قد إحتفظ بالشيك موضوع الجريمة بطريق الغش والتدليس وهى من أسباب الإباحة، إذ أن هذه الحالة لا تدخل فى حالات الإستثناء التى تندرج تحت مفهوم حالة ضياع الشيك ـ وهى الحالات التى يتحصل فيها على الشيك عن طريق جرائم سلب المال كالسرقة والنصب والتبديد وأيضا الحصول عليه بطريق التهديد، فحالة الضياع وما فى حكمها هى التى أبيح فيها الساحب أن يتخذ من جانبه ما يصون به ماله بغير توقف على حكم القضاء تقديرا من الشارع يعلو حق الساحب في تلك الحال على حق المستفيد إستنادا إلى سبب من أسباب الإباحة وهو ما لا يصدق على الحقوق الأخرى التى لابد لحمايتها من دعوى ولا تصلح مجردة سببا للإباحة.
فقرة رقم -1
اقام المدعى بالحقوق المدنية دعواه بطريق الادعاء المباشر امام محكمة جنح قسم اول شبرا الخيمة ضد الطاعن بوصف انه اعطاه بسوء نية شيكا لا يقابلة رصيد قائم وقابل للسحب ، وطلب عقابة بالمادتين 336 ، 337 من قانون العقوبات والزامه بان يؤدى له مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بمادتى الاتهام بحبس المتهم سنه مع الشغل وكفالة مائه جنيه لوقف التنفيذ زالزامه بان يؤدى للمدعى بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض المؤقت . استانف ومحكمة بنها الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضوريا اعتباريا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتاييد الحكم المستانف . عارض وقضى فى معارضته بقبولها شكلا وفى الموضوع برفضها وتاييد الحكم المعارض فيه . فطعن الاستاذ ......المحامى نيابة عن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض ............ الخ .