الطعن رقم 272 لسنة 31 قضائية
النقض المدني
1966-5-17
سنة المكتب الفني: 17
ملخص / وقائع الدعوى:
نقل بحرى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طرق الاثبات - الاثبات بالكتابة - حجية الاوراق العرفية
⚖️ اثار العقد - الاعفاء من المسئولية العقدية
⚖️ تنازع القوانين من حيث المكان
⚖️ قوة قاهرة
⚖️ المسئولية العقدية - الاعفاء من المسئولية
⚖️ اسباب الطعن - اسباب واقعية
⚖️ اسباب الطعن - السبب الجديد
⚖️ نقل بحرى - التقرير البحرى - حجيته
⚖️ نقل بحرى - القانون الواجب التطبيق
⚖️ نقل بحرى - مسئولية الناقل
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة عبد السلام بلبع نائب رئيس المحكمة وحضور اميل جبران واحمد حسن هيكل وامين فتح الله والسيد عبد المنعم الصراف.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
نصت الفقرة ج من المادة الأولى من معاهدة بروكسل الخاصة بتوحيد بعض قواعد
سندات الشحن المعمول بها فى مصر منذ عام 29 مايو سنة 1944 على أن يستثنى من أحكامها البضائع " الذى يذكر فى عقد النقل أن نقلها يكون على ظهر السفن وتكون قد نقلت فعلاً بهذه الطريقة ". ومؤدى ذلك أنه إذا ما أثبت فى عقد النقل أن بضاعة نقلت على ظهر السفينة ، وكان نقلها قد تم فعلا بهذه الطريقة ، فإن مسئولية الناقل وإلتزاماته عنها تخرج عن نطاق تطبيق المعاهدة فى هذا الخصوص .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كان إستبعاد أحكام معاهدة بروكسل " بتوحيد بعض قواعد سندات الشحن " إذا ما توفرت الشرائط المقررة لذلك هو من مسائل القانون فى الدعوى ، إلا أن إستخلاص توافر هذه الشروط وتقدير ثبوتها من عناصر الدعوى ومستنداتها إنما هو من مسائل الواقع التى يستقل بها قاضى الموضوع دون ما رقابة عليه من محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
متى كان مبنى النعى على الحكم المطعون فيه أن شرط الإعفاء من المسئولية الثابت بسند الشحن لم يقبله الشاحن مختاراً بل فرض عليه بطريق الإذعان ، وهو نعى ينطوى على دفاع خلت أوراق الطعن مما يدل على سبق تمسك الطاعنة أمام محكمة الموضوع ، فإنه لا يقبل منها إثارته للمرة الأولى أمام محكمة النقض .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان شرط الإعفاء من مسئولية الناقل عن التلف أو الهلاك الذى ترجع أسبابه إلى مخاطر البحر يعد شرطاً صحيحاً فإنه يترتب عليه إعفاء الناقل من المسئولية عند وقوع هذه المخاطر ما لم يثبت صاحب البضاعة أن التلف أو الهلاك يرجع إلى خطأ الناقل.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
مخاطر البحر ، وإن كانت تصلح فى ذاتها سبباً إتفاقياً للإعفاء من المسئولية ولوكانت متوقعة الحدوث أو يمكن دفعها ، إلا أن هذه المخاطر إذا بلغت من الشدة مدى يجعلها غير متوقعة الحدوث أو غير مستطاع دفعها فإنها تعد من قبيل القوة القاهرة التى تصلح سبباً قانونياً للإعفاء ، فإذا كان الحكم المطعون فيه قد إستند فى صدد الإعفاء من المسئولية إلى ما ورد به من " أن التقرير البحرى - الذى تأيد بما أثبت بدفتر يومية الباخرة- يرجع سبب العجز إلى الحالة الجوية الشديدة الشاذة التى صادفت السفينة فى رحلتها من أمواج عالية وعواصف طاغية أطاحت بجزء من بضاعة السطح التى كانت تضم القدر الفاقد موضوع هذه الدعوى رغم المجهودات الشاقة التى قام بها الربان والبحارة لمقاومة تلك الحالة الشاذة". فإن هذا الذى أثبته الحكم يكفى بذاته لتوافر عناصر القوة القاهرة من حيث الخروج عن نطاق ما هو متوقع حدوثه عادة وعدم إستطاعة دفع الخطر الناجم عنه ، ويصلح سبباً قانونياً للإعفاء من المسئولية.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
للتقرير البحرى الذى يحرره ربان السفينة ، وفقاً لأحكام المواد 57و58و59و62 من القانون البحرى ، حجيته فى الإثبات إلى أن يثبت العكس متى قدم فى اليوم التالى لوصول السفينة وتم تحقيق ما جاء به ومطابقته على دفتر يومية السفينة بمعرفة الجهة المقدم إليها.