⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19889 لسنة 61 قضائية

النقض الجنائي 1993-10-4 سنة المكتب الفني: 44
ملخص / وقائع الدعوى: خطف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خطف
⚖️ قصد جنائى
⚖️ اسباب الطعن - ما لا يقبل من الاسباب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة نجاح سليمان نصار نائب رئيس المحكمة وعضوية مقبل شاكر ومجدى منتصر وحسن حمزه وحامد عبد الله نواب رئيس المحكمة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الطاعن تنعى على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانها بجريمة خطف أنثى لم تبلغ من العمر ست عشرة سنة بغير تحايل أو إكراه وتبديد حليها الذهبية قد شابه قصور في التسبيب وفساد في الاستدلال وخطأ في الإسناد ذلك أن دفاعها قد جرى على عدم توافر أركان جريمة الخطف بدلالة أن مسافة إبعاد المجني عليها عن أهلها لا تجاوز خمسمائة متر إلا أن الحكم رد على هذا الدفع بما لا يسوغه. كما وأن المحكمة عولت في قضائها على معاينة النيابة في احتساب تلك المسافة على الرغم مما شابها من خطأ إذ قدرت المسافة بين مدرسة المجني عليها والمحل الذي تم نقل المجني عليها إليه رغم أن العبرة في توافر أركان جريمة الخطف هي بإبعاد المجني عليها عن أهلها وذويها لا عن المدرسة. وهو ما كان يوجب على المحكمة أن تقوم بإجراء تلك المعاينة بنفسها للتحقق من ذلك. وهذا فضلا عن أن الحكم أورد بمدوناته عند تحصيله للواقعة أن المسافة بين مكان انتزاع المجني عيها والمكان الذي نقلت إليه المجني عليها كيلو متر وجاء في موضوع آخر وحدد المسافة بكيلو ونصف متر حسبما كشفت عنه معاينة النيابة. كل ذلك بما يعيب الحكم ويستوجب نقضه. ومن حيث إن الحكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى بما تتوافر به كافة العناصر القانونية للجريمة التي دان بها الطاعنة وأورد على ثبوتها في حقها أدلة سائغة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه الحكم عليها - لما كان ذلك وكان من المقرر أنه يكفي لقيام واقعة الخطف التي تتحقق بها هذه الجريمة انتزاع الطفل من بيئته وقطع صلته بأهله وأن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المخطوف من يدي ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك. لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله "ومن حيث أنه من المقرر أن القصد الجنائي في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجاني انتزاع المجني عليه من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك. ويكفي لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته والثابت للمحكمة من أدلة الإثبات أن المتهمة لإتمام جريمتها خطفت المجني عليها فقامت بعمل إيجابي يتمثل فيما أدخلته في روعها من أنها ستعطيها أسئلة الامتحانات المقبلة ومناداتها باسمها الذي تعرفت عليه من اطلاعها على ورقة أسئلة الامتحان المدون عليها الاسم واصطحبتها إلى البيت وبتلك الطريقة ولمسافة كيلو ونصف متر لتبعدها عن أهلها. كل ذلك يجعل جريمة الخطف قائمة ............" لما كان ذلك فإن ما رد به الحكم المطعون فيه يكون سائغا. لما كان ما تقدم وكان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد استقر في وجدانه أن الطاعنة قامت بخطف المجني عليها إذ انتزعتها من بيئتها وقطعت صلتها بأهلها وذويها، وأن ما تنازع فيه بشان تحديد المسافات بين مدرسة المجني عليها وبيئتها والمكان الذي نقلتها إليه الطاعنة ومهما أثير بشأن ذلك من جدل فإنه لا ينفي توافر أركان الجريمة في حق الطاعنة حسبما هي مقررة في القانون وأن تحديد المسافات ليس ركنا من أركان الجريمة ولا شرطا فيها. إنما يستدل منه على توافر أركانها. وهو من أقامه الحكم في حق الطاعنة باستخلاص صحيح له معينة من أوراق الدعوى. ومن ثم فإن الاختلاف في تحديد المسافات أيا ما كان وصفه - لا يؤثر في جوهر الواقعة حسبما استقرت في وجدان المحكمة. ومن ثم يكون النعي في خصوصه غير قويم. لما كان ذلك وكانت الطاعنة حسبما يبين من الاطلاع على محاضر الجلسات لم تطلب إلى المحكمة إجراء معاينة فليس لها من بعد أن تنعي على المحكمة قعودها عن اتخاذ إجراء لم يطلب إليها ولم تر هي حاجة لإجرائه بعد أن اطمأنت إلى صحة الواقعة - ومن ثم يكون الطعن برمته غير مقبول بما يتعين معه رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر أنه يكفى لقيام واقعة الخطف التى تتحقق بها هذه الجريمة إنتزاع الطفل من بيئته وقطع صلته بأهله وأن القصد الجنائى في جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجانى إنتزاع المخطوف من يدى ذويه الذين لهم حق رعايته وقطع صلته بهم مهما كان غرضه من ذلك لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد رد على هذا الدفع بقوله"ومن حيث إنه من المقرر أن القصد الجنائى فى جريمة خطف الأطفال يتحقق بتعمد الجانى إنتزاع المجنى عليه من بيئته وقطع صلته بأهله مهما كان غرضه من ذلك ويكفى لتحقق جريمة الخطف أن يكون المتهم قد تعمد إبعاد المخطوف عن ذويه الذين لهم حق رعايته والثابت للمحكمة من أدلة الإثبات أن المتهمة لإتمام جريمتها خطفت المجنى عليها فقامت بعمل إيجابى يتمثل فيما أدخلته في روعها من أنها ستعطيها أسئلة الإمتحانات المقبلة ومناداتها بإسمها الذى تعرفت عليه من إطلاعها على ورقة أسئلة الإمتحان المدون عليها الإسم وإصطحبتها إلى البيت وبتلك الطريقة ولمسافة كيلو ونصف متر لتبعدها عن أهلها كل ذلك يجعل جريمة الخطف قائمة__"لما كان ذلك فإن ما رد به الحكم المطعون فيه يكون سائغا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أنه قد إستقر في وجدانه أن الطاعنة قامت بخطف المجنى عليها إذ إنتزعتها من بيئتها وقطعت صلتها بأهلها وذويها وأن ما تنازع فيه بشأن تحديد المسافات بين مدرسة المجنى عليها وبيئتها والمكان الذى نقلتها إليه الطاعنة ومهما أثير بشأن ذلك من جدل فإنه لا ينفى توافر أركان الجريمة فى حق الطاعنة حسبما هى مقررة فى القانون وأن تحديد المسافات ليس ركنا من أركان الجريمة ولا شرطا فيها إنما يستدل منه على توافر أركانها وهو ما أقامه الحكم فى حق الطاعنة بإستخلاص صحيح له معينه من أوراق الدعوى ومن ثم فإن الإختلاف فى تحديد المسافات أيا ما كان وصفه ـ لا يؤثر فى جوهر الواقعة حسبما إستقرت فى وجدان المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت الطاعنة حسبما يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات لم تطلب إلى المحكمة إجراء معاينة فليس لها من بعد أن تنعى على المحكمة قعودها عن إتخاذ إجراء لم يطلب إليها ولم تر هى حاجة لإجرائه بعد أن إطمأنت إلى صحة الواقعة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنه فى قضية الجناية بانها (1) خطفت بغير تحيل ولا اكراه الطفلة .............. والتى لم يبلغ سنها ست عشرة سنه كاملة بان اصطحبتها من مدرستها بحجة امدادها باسئلة الاختيار المقبل فباعدتها بذلك عن ذويها على النحو المبين بالاوراق . (2) بددت الحلى الذهبية المبينه وصفا وقيمة بالاوراق المملوكة للمجنى عليها سالفة الذكر والمسلمة لها على سبيل الوديعة فاختلسته لنفسها اضرارا بالمجنى عليها . واحالتها الى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقا للقيد والوصف الواردين بامر الاحالة . والمحكمة المذكورة قضت حضوريا عملا بالمواد 289 ، 341 من قانون العقوبات مع اعمال المادة 32 من ذات القانون بمعاقبة المتهمة بالسجن لمدة خمس سنوات . فطعنت المحكوم عليها فى هذا الحكم بطريق النقض ........... الخ .