⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 6765 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 2001-11-7 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب المعيب
⚖️ الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضى المدة
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ سلطتها
⚖️ صدور القانون 25 لسنة 1992 بتعديل المادة 22 من القانون 106 لسنة 1976 وإباحته النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها - أصل للمتهم
⚖️ أسباب الطعن - ما يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ رضوان عبد العليم نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ حسين الجيزاوي، عبد الرؤوف عبد الظاهر، عمر الفهمي نواب رئيس المحكمة ونادي عبد المعتمد.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
وحيث إن مما ينعاه الطاعنين على الحكم المطعون فيه أنه إذ دانهما بجريمتي إقامة بناء بدون ترخيص قد شابه القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع ذلك أنه خلا من بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة، ورد على الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة بما لا يكفي لرفضه مما يعيبه ويستوجب نقضه. ومن حيث إنه يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على الرد على دفاع الطاعنين بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وانتهى إلى تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة وانتهى في مدوناته إلى بيان أسباب ذلك التعديل دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التي دان الطاعنين بها ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلى أسباب الحكم المستأنف ويكون بذلك قد اغفل إيراد الأسباب التي بني عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب فإنه يكون مشوبا بالقصور ومن ناحية أخرى فلما كان يبين من الإطلاع على محاضر الجلسات أن المدافع عن الطاعنين دفع أمام المحكمة الاستئنافية بجلسة 21/1/1992 بانقضاء الدعوى الجنائية وقد عرض الحكم لهذا الدفع ورفضه بقوله: "حيث إن الثابت من محضر الضبط أنه قد صدر قرار بإيقاف الأعمال موضوع الدعوى رقم 539 لسنة 1988 وأعلن به المتهم في 29/8/88 مما يعد إجراء قاطعاً للتقادم ومن ثم يكون الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية المبدى من وكيل المتهمين لا محل له". لما كان ذلك وكان من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيبا بما يوجب نقضه. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعنين بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء لحساب المدة المسقطة للدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فضلا عن إخلاله بحق الدفاع. هذا إلى أنه لما كانت المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قد جرى تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4، 5، 6 مكررا، 7، 8، 9، 11، 12، 13، 14، 17 من هذا القانون أو لائحته التنفيذية أو القرارات الصادرة تنفيذاً لها" ويبن من هذا النص المعدل أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال بعد أن كانت محررة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها، بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول لهذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعنين فرصة محاكمتهما من جديد في ظل القانون رقم 25 لسنة 1992 وذلك دون حاجة لبحث باقي أوجه الطعن.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه اقتصر على الرد على دفاع الطاعنين بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة وانتهى إلي تعديل الحكم الابتدائي فيما قضى به من عقوبة وانتهى في مدوناته إلي بيان أسباب ذلك التعديل دون أن يورد الأسباب التي اعتمد عليها فيما انتهى إليه من ثبوت التهمة التي دان الطاعنين بها ودون أن يحيل في هذا الخصوص إلي أسباب الحكم المستأنف ويكون بذلك قد أغفل إيراد الأسباب التي بني عليها مخالفاً حكم المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية التي توجب أن يشتمل الحكم على تلك الأسباب فإنه يكون مشوباً بالقصور.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
من المقرر أن الدفع بانقضاء الدعوى الجنائية بمضي المدة هو من الدفوع الجوهرية المتعلقة بالنظام العام مما يجوز إبداؤه لدى محكمة الموضوع في أي وقت وبأي وجه وعليها أن ترد عليه رداً كافياً سائغاً وإلا كان حكمها معيباً بما يوجب نقضه. وكان ما أورده الحكم المطعون فيه رداً على الدفع المبدى من الطاعنين بانقضاء الدعوى الجنائية بالتقادم قد جاء قاصر البيان فاسد التدليل إذ لم يحقق بالضبط تاريخ واقعة البناء لحساب المدة المسقطة للدعوى فإنه يكون معيباً بالقصور فضلاً عن إخلاله بحق الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لما كانت المادة 22 من القانون رقم 106 لسنة 1976 قد جرى تعديلها بالقانون رقم 25 لسنة 1992 على النحو التالي: "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون العقوبات أو أي قانون آخر يعاقب بالحبس وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال وبغرامة لا تجاوز قيمة الأعمال المخالفة أو مواد البناء المتعامل فيها حسب الأحوال أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من يخالف أحكام المواد 4، 5،6 مكرراً، 7، 8، 9، 11، 12،13، 14، 17، من هذا القانون أو لائحته التنفيذية لها" ويبين من هذا النص المعدل أنه أباح النزول بالغرامة عن قيمة الأعمال بعد أن كانت مقيدة بهذه القيمة بما لا يجوز النزول عنها، بما يتحقق به القانون الأصلح للمتهم في حكم المادة الخامسة من قانون العقوبات لما كان ذلك وكانت المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض تخول هذه المحكمة أن تنقض الحكم لمصلحة المتهم إذا صدر بعد الحكم المطعون فيه قانون يسري على واقعة الدعوى ومن ثم فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه والإعادة حتى تتاح للطاعنين فرصة محاكمتها من جديد في ظل القانون رقم 25 لسنة 1992
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما (1) أقاما بناءاً بغير ترخيص من الجهة الإدارية المختصة. (2) استأنفا أعمالاً سبق وقفها بالطريق الإداري وطلبت عقابهما بمواد القانون 30 لسنة 1983. ومحكمة جنح ........ قضت غيابياً بحبس كل منهما ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وبتغريمهما سبعة عشر ألف جنيه والإزالة. عارضا وقضى في معارضتهما بقبولها شكلاً وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنفا ومحكمة......... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف بحبس كل منهما سنة مع الشغل وبتغريمه خمسة آلاف جنيه ومائتين وخمسة وعشرين جنيهاً والتأييد فيما عدا ذلك وإيقاف تنفيذ عقوبة الحبس. فطعن الأستاذ/............. المحامي عن المحكوم عليهما في هذا الحكم بطريق النقض........... الخ.