⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 18450 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 2001-11-6 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم - التسبيب غير المعيب
⚖️ سلطتها فى تقدير الدليل
⚖️ أركانها
⚖️ جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة
⚖️ أسباب الطعن - ما لا يقبل منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ صلاح عطية نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ مصطفى عبد المجيد، طه سيد قاسم، سلامة أحمد عبد المجيد نواب رئيس المحكمة ومحمد سامي إبراهيم.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
من حيث إن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من بيعه وآخرين للمجني عليهم قطعتي أرض بمبلغ 127500 جنيهاً حال كون الأرض مملوكة للشركة العقارية المصرية للتنمية واستصلاح الأراضي والتي قامت باستردادها وثبوت عدم صحة العقد الذي بيعت الأرض بمقتضاه لعدم الاعتداد به طبقا للقانون 143 لسنة 1981 ولصدور أحكام قضائية قبل المتهمين لكونهم واضعي اليد على الأرض لصالح الشركة العقارية المصرية. لما كان ذلك، وكان يكفي لقيام جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ولو لم يكن المالك الحقيقي للمال الذي حصل فيه التصرف معروفاً. فإذا كانت محكمة الموضوع - كما هو الحال في الدعوى - قد عرضت إلى المستندات التي قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليه في حكمها استخلاصاً لا شائبة فيه أن الأرض التي باعها المتهم لم تكن ملكاً له وليس له حق التصرف فيها واستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه فذلك الذي أثبته الحكم كاف في بيان جريمة النصب التي دان المتهم بها. ولما كان هذا الذي انتهى إليه الحكم فيما سلف من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها ومتى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا تخرج عن نطاق الاقتضاء العقلي والمنطقي ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه مادام استخلاصاً سائغاً، فإن سائر ما يثيره الطاعن لا يعدو مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأنه لدى محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإن الطعن يكون مفصحاً عن عدم قبوله موضوعاً.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه بإدانة الطاعن على سند من بيعه وآخرين للمجني عليهم قطعتي أرض بمبلغ...............جنيهاً حال كون الأرض مملوكة للشركة العقارية المصرية للتنمية واستصلاح الأراضي والتي قامت باستردادها وثبوت عدم صحة العقد الذي بيعت الأرض بمقتضاه لعدم الاعتداد به طبقاً للقانون 143 لسنة 1981 ولصدور أحكام قضائية قبل المتهمين لكونهم واضعي اليد على الأرض لصالح الشركة العقارية المصرية. لما كان ذلك، وكان يكفي لقيام جريمة النصب بطريق التصرف في الأموال الثابتة أو المنقولة أن يكون المتصرف لا يملك التصرف الذي أجراه، وأن يكون المال الذي تصرف فيه غير مملوك له فتصح الإدانة ولم يكن المالك الحقيقي للمال الذي حصل فيه التصرف معروفاً. فإذا كانت محكمة الموضوع - كما هو الحال في الدعوى - قد عرضت إلى المستندات التي قدمها المتهم لإثبات ملكيته لما باع ومحصتها واستخلصت منها ومن ظروف تحريرها وغير ذلك مما أشارت إليها حكمها استخلاصاً لا شائبة فيه أن الأرض التي باعها المتهم لم تكن ملكاً له وليس له حق التصرف فيها واستخلصت أيضاً أن المتهم كان يعلم عدم ملكيته لما باعه، وأنه قصد من ذلك سلب مال من اشترى منه فذلك الذي أثبته الحكم كاف في بيان جريمة النصب التي دان المتهم بها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لما كان الذي انتهى إليه الحكم فيما سلف من قبيل فهم الواقع في الدعوى مما يدخل في نطاق سلطة محكمة الموضوع التي لها أن تتبين حقيقة الواقعة وتردها إلى صورتها الصحيحة التي تستخلصها من جماع الأدلة المطروحة عليها ومتى كان ما حصله الحكم من هذه الأدلة لا تخرج عن نطاق الاقتضاء العقلي والمنطقي ولا شأن لمحكمة النقض فيما تستخلصه ما دام استخلاصاً سائغاً، فإن سائر ما يثيره الطاعن لا يعدو مجادلة في تقدير المحكمة لأدلة الدعوى ومبلغ اطمئنانها إليها مما لا تجوز مصادرتها فيه أو الخوض بشأن لدى محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن وآخرين بأنهم توصلوا إلى الاستيلاء على النقود المبينة قدراً بالأوراق والمملوكة لـ................،...................،.................بطريق الاحتيال بأن باعوا لهم مال ثابت (قطعة أرض) غير مملوكة لهم وليس لهم حق التصرف فيها وتوصلوا بهذه الطريقة من الاحتيال إلى الاستيلاء علي المبلغ النقدي سالف الذكر وطلبت عقابهم بالمادة 336/1 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليهم مدنياً قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح...... قضت حضورياً عملاً بمادة الاتهام بحبسه ثلاث سنوات مع الشغل وكفالة عشرة آلاف جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعين بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاً على سبيل التعويض المؤقت. استأنف المحكوم عليه ومحكمة........... الابتدائية - بهيئة استئنافية - قضت حضورياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم سنة واحده مع الشغل والتأييد فيما عدا ذلك. فطعن الأستاذ/.............. المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض.... الخ.