⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 19590 لسنة 62 قضائية

النقض الجنائي 2001-11-4 سنة المكتب الفني: 52

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ضرب بسيط
⚖️ القانون الاصلح
⚖️ سلطتها
⚖️ انقضاؤها - بالتصالح
⚖️ تركها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربحي، عاصم عبد الجبار نواب رئيس المحكمة وهاني عبد الجابر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
ومن حيث إن الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المؤثمة بالمادة 242 من قانون العقوبات. وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراً (أ) إلى قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه أو لوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها الثانية على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة. وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة 26/10/1991 أن المجني عليه أقر بتصالحه والطاعن وبتركه دعواه المدنية فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها عملاً بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن أمام محكمة النقض. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم المطعون فيه وإلغاء الحكم المستأنف وانقضاء الدعوى الجنائية بالصلح وبالنسبة للدعوى المدنية فلم يعد لها محل بعد أن ترك المدعي بالحق المدني دعواه المدنية.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان الحكم المطعون فيه دان الطاعن بجريمة الضرب البسيط المؤثمة بالمادة 242 من قانون العقوبات، وكان القانون رقم 174 لسنة 1998 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية وقانون العقوبات قد صدر بعد هذا الحكم ونص في مادته الثانية على إضافة مادة جديدة برقم 18 مكرراَ (أ) إلي قانون الإجراءات الجنائية أجازت للمجني عليه أو لوكيله الخاص في الجنحة المنصوص عليها في المادة 242 من قانون العقوبات أن يطلب من النيابة العامة أو المحكمة بحسب الأحوال إثبات صلحه مع المتهم ونصت في فقرتها على أنه يترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية ولو كانت مرفوعة بطريق الادعاء المباشر ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة، وإذ كان البين من مطالعة محضر جلسة 26/10/1991 أن المجني عليه أقر بتصالحه والطاعن وبتركه دعواه المدنية فإن القانون الجديد يكون هو الأصلح للمتهم وقد صدر بعد وقوع الفعل وقبل الفصل فيه بحكم بات وهو الواجب التطبيق ولمحكمة النقض الحكم من تلقاء نفسها عملا َ بما هو مخول لها بمقتضى المادة 35 من القانون رقم 57 لسنة 1959 بشأن حالات وإجراءات الطعن فيه. لما كان ما تقدم، فإنه يتعين نقض الحكم وبالنسبة للدعوى المدنية فلم يعد لها محل بعد أن ترك المدعي بالحق المدني دعواه المدنية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه أحدث عمداَ بـ .............الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجه مدة لا تزيد على عشرين يوما وكان ذلك باستخدام أداة "سكين". وطلبت عقابه بالمادة 242 /1، 3 من قانون العقوبات. وادعى المجني عليه مدنياَ قبل المتهم بمبلغ واحد وخمسين جنيهاَ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة جنح............ قضت غيابياَ عملاَ بمادة الاتهام بحبسه شهرين وكفالة مائة جنيه لوقف التنفيذ وإلزامه بأن يؤدي للمدعي بالحقوق المدنية مبلغ واحد وخمسين جنيهاَ على سبيل التعويض المؤقت. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاَ وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. استأنف ومحكمة........ الابتدائية (بهيئة استئنافية) قضت غيابياً بقبول الاستئناف شكلاً وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف. عارض وقضي في معارضته بقبولها شكلاَ وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الأستاذ / ............ المحامي عن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ........ الخ.