الطعن رقم 2596 لسنة 62 قضائية
النقض الجنائي
2001-11-4
سنة المكتب الفني: 52
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حالات الطعن - الخطأ فى تطبيق القانون
⚖️ تفسيره
⚖️ الإعفاء من العقاب المقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة السيد المستشار/ مقبل شاكر نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ محمد طلعت الرفاعي، عادل الشوربجي، أنس عمارة نواب رئيس المحكمة وهاني عبد الجابر.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
حيث إن النيابة العامة تنعي على الحكم المطعون فيه أنه إذ قضى بتبرئة المطعون ضده من تهمة إقامة بناء بغير ترخيص قد أخطأ في تطبيق القانون ذلك أنه أعمل القانون رقم 54 لسنة 1984 في حق المطعون ضده دون قيام موجب أعماله. وحيث إن قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يشترط للتمتع بالإعفاء المقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 هو أن يتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال مهلة تنتهي في 7 يونيه سنة 1987 عن أعمال وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه. وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتبرئة المطعون ضده إعمالاً لحكم الإعفاء المقرر بالمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 رغم أن الأعمال - على ما يبين من وصف التهمة - وقعت بتاريخ 25 من يونيو سنة 1989 أي في تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الاستئنافية عن بحث عناصر وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناً بالإحالة إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قضاء محكمة النقض قد استقر على أنه يشترط للتمتع بالإعفاء المقرر في المادة الثالثة من القانون رقم 30 لسنة 1983 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1976 في شأن توجيه وتنظيم أعمال البناء المعدلة بالقانونين رقمي 54 لسنة 1984، 99 لسنة 1986 هو أن يتقدم المخالف بطلب إلى الوحدة المحلية المختصة في خلال مهلة تنتهي في 7 يونيه سنة 1987 عن أعمال وقعت قبل العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 لا تجاوز قيمتها عشرة آلاف جنيه.
وإذ كان الحكم المطعون فيه قد قضى بتبرئة المطعون ضده إعمالاً لحكم الإعفاء المقرر بالمادة الأولى من القانون رقم 54 لسنة 1984 رغم أن الأعمال - على ما يبين من وصف التهمة - وقعت بتاريخ 25 من يونيو سنة 1989 أي في تاريخ لاحق على العمل بالقانون رقم 30 لسنة 1983 فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون، ومن ثم يتعين نقضه. ولما كان هذا الخطأ قد حجب المحكمة الاستئنافية عن بحث عناصر الواقعة وتقدير أدلتها فإنه يتعين أن يكون النقض مقروناَ بالإحالة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه أقام بناء بغير ترخيص من الجهة المختصة وطلبت عقابه بالمواد 4،22/1،22 مكرراَ، 29 من القانون رقم 106 لسنة 1976 المعدل بالقانون رقم 30 لسنة 1983. ومحكمة جنح......... قضت غيابياَ عملاَ بمواد الاتهام بتغريمه ألف وخمسمائة جنيه. عارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن. استأنف ومحكمة.... الابتدائية (بهيئة استـئنافية) قضت غيابياَ بقبول الاستناف شكلاَ وفي الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وبراءة المتهم.
فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض ............... الخ.